قال المصنف :" صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه " حفظ
الشيخ : يقول " صارت " هذه جواب إذا يعني إذا أولد حرا أمة بهذه الشروط " صارت أم ولد له " أي للمولِد " تعتق بموته من كل ماله " يعني تعتق عتقا قهريا على الورثة من كل ماله يعني مقدمة على كل شيء حتى على الدين والوصية والميراث من باب أولى ما الفرق بينها وبين التدبير؟ التدبير سبق أنه يعتق من الثلث كالوصية أما هذا فمن كل المال وأحكام أم الولد " أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه " ذكر المؤلف ثلاثة أحكام الوطء وما يتعلق به مباح للسيد كالأمة نقل الملك غير مباح لقوة تعلق العتق بها لوجود السبب ما يراد لنقل الملك كالرهن والوقف ونحوها لا يجوز أيضا فصار ما يتعلق بالمنفعة جائز مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبه وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتها وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضا لا يجوز لأن الغاية منه نقل الملك الرهن يعني لا يجوز الإنسان أن يرهن أم الولد لأنه إذا رهنها ثم حل الدين باعها صاحب الدين فهو يراد للبيع والله أعلم .