قال المصنف :" كتاب الفرائض: وهي العلم بقسمة الميراث " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " كتاب الفرائض " وترجم له بالكتاب لأنه مستقل وقال الفرائض ولم يقل المواريث مع ان المواريث أعم فنقول عبر بعض العلماء بالمواريث وقال كتاب المواريث وهو أعم من كتاب الفرائض لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحم ولكن المؤلف عبر بالفرائض لأن الفرائض هو الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) فلما كان هو الأصل والمقدم ترجم به رحمه الله ثم قال في تعريف الفرائض " وهي العلم بقسمة الميراث " أما من حيث اللغة فالفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة فهي فعيلة بمعنى مفعولة والفرض في اللغة الحز والقطع إذا حززت الشيء بالسكين قيل هذا فرض وكذلك إذا قطعته بالسكين قيل هذا فرض ولكنه في الاصطلاح يختلف نقول فرائض الوضوء غير مسألة الفرائض التي نحن فيها يفسر الفرائض في الاصطلاح في كل بما يناسبه فهي هنا يقول العلم بقسمة المواريث والعلم بقسمة المواريث نوعان شرعي وفني ويقال فقهي وحسابي فالعلم بالمواريث فقها هذا شرعي والعلم بالمواريث حسابا هذا فني مراد لغيره والأول مراد لذاته لأن المقصود إيصال أصحاب المواريث أو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم سواء عرفت الحساب أم لم تعرف لكن مع ذلك يحتاجه طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث وإن عرف فقهها لا بد أن يعرف الحساب ولهذا نقول العلنم بفقه المورايث فقها وحسابا أو شرعا وفنا طيب فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيق كوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي هذا علم شرعي فقهي ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وإذا قلنا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما يقي وهو واحد هذا فني حسابي لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا ؟ لا نحتاج إليه بالضرورة أي واحد نقول له اقسم المال نصفين للبنت النصف وللأخت النصف يمشي لكن أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل ولا سيما في باب المناسخات كما سيأتي إن شاء الله العلم بقسمة المواريث حكم هذا العلم حكم تعلمه فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا وجب على جميع الأمة لأنه لا يمكن تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه فتعلمه إيش ؟ فرض كفاية .