قال المصنف :" أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء " حفظ
الشيخ : الفرائض أو المواريث بالمعنى الأعم كغيرها لها أسباب ولها شروط ولها موانع وكل شيء بل كل حكم لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه كل حكم سواء كان حكما شرعيا أم حكما جزائيا أم حكما قدريا لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه طيب المواريث لها أسباب يقول " أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء " كم هذه؟ ثلاثة هذه أسباب الإرث الرحم والنكاح والولاء وليس هناك سبب رابع فإن قال قائل ما هو الدليل على انحصار الأسباب في هذه الثلاثة لأنه لا بد لكل حكم شرعي من دليل شرعي قلنا الدليل التتبع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبعوا الأدلة الشرعية فلم يجدوا سببا للإرث إلا هذه الأسباب الثلاثة فحصروا الأسباب في هذه الثلاثة فإن قال قائل حصر الأسباب والشروط والواجبات والموانع والمفسدات في عدد معين هل له أصل؟ لماذا لا نجعل الأمور مرسلة ؟ والناس يعني يتلقونها كل بحسب حاله هل لهذا أصل؟ نقول نعم لهذا أصل أصل خاص وأصل عام أما الأصل الخاص فإننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصر الأشياء أحيانا يحصرها ويحددها مثل ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) وما أشبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحصر الشيء أما الدليل العام فلأن حصر الأشياء مما يقربها إلى الأذهان وتقريب العلم إلى الأذهان من الأمور المطلوبة طلب الوسائل أو طلب الغايات ؟ طلب الوسائل ما دام حصر الأمور وسيلة إلى الفهم ومقرب إلى الفهم فإنه يكون مطلوبا شرعا لأنه وسيلة وسائل المطلوبات مطلوب وعلى هذا يندفع اعتراض من اعترض من الناس ممن قصر إدراكه وظن أنه بلغ الثريا في التمسك بالسنة وقال إن حصر هذه الأشياء بدعة من الفقهاء وصار يقول ما الدليل ما الدليل ؟ وقد عرفتم الآن الدليل الدليل الخاص والدليل العام في الحقيقة أنا أحذر طلبة العلم من التسرع في الاعتراض على أهل العلم إذا كان لا يفهم الشيء كأنما ينزل عليه الوحي فيخطّئ هذا ويصوب هذا مع أنه في الحقيقة هو الخاطئ لا أقول مخطئ هو الخاطئ لأنه خطأ غيره بغير علم وتهجم على غيره بغير هدى فحصر الأركان أو الشروط أو الواجبات هو من الأمور المطلوبة لا شك لكن يبقى النظر ما هو الدليل على أن هذا واجب أو هذا شرط أو هذا ركن أو هذا سبب أو هذا مانع هذا للإنسان الحق أن يطالب به لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقول إن هذا واجب أو سبب إلا بدليل فإذا وجد دليل فحصر الأسباب أو الشروط أو الواجبات أو الأركان مما يقرب العلم إلى الناس طيب يقول " رحم ونكاح وولاء " الرحم تعريفه هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة ويقال له النسب يقال نسب ورحم أعيد التعريف هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة هذا الرحم طيب الاتصال بين إنسانين بمصاهرة هل هو نسب ؟ لا يعني مثلا رجل يتزوج المرأة يكون متصلا بأهلها أم المرأة محرم لها نعم وكذلك بنت المرأة محرم لها فبينهما اتصال لكن هذا ليس برحم ولا تشمله نصوص صلة الرحم لأن الرحم هو الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة الاتصال بين إنسانين برضاع رحم ولا لا ؟ لا الاتصال بين إنسانين بصداقة لا الاتصال بين إنسانين بشراكة لا إذا الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة قريبة أو بعيدة فالقريبة كالأصول والفروع لأن الأصول أنت بضعة منهم والفروع هم بضعة منك وهذا أقرب ما يكون البعيدة مثل ابن عم جد جد جد أبوك قريب ولا بعيد ؟ بعيد لكن هذا سبب من الأسباب فإذا الرحم نعرفه بإيش بالاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد النكاح الصحيح هذا الاتصال بين ذكر وأنثى بإيش؟ بعقد النكاح الصحيح طيب هل يشترط الخلوة ؟ لا يشترط الوطء ؟ لا يشترط صحة النكاح فقط طيب فإذا تزوج امرأة ثم مات قبل أن ينظر إليها ترثه ؟ ترثه طيب لو ماتت هي يرثها طيب تزوج امرأة بلا ولي لأن النكاح غير صحيح ونحن نقول عقد النكاح الصحيح تزوج امرأة وبعد وفاته شهدت الثقات من النساء أنه أخوها من الرضاعة بعد وفاته شهدت النساء أنه أخوها من الرضاعة لا ترث ليش؟ لأن العقد غير صحيح هو بقي معها طول حياته ثم شهدت النساء الثقات من الرضاع نقول لا توارث بينهما والأولاد الذين جاؤوا منه أولاده لأنهم خلقوا من وطء شبهة والنسب نفوذه قوي يثبت حتى بالشبهة المهم النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد نكاح صحيح فهو من أسباب الإرث الثالث ولاء الولاء هو عصوبة هو مأخوذ من الولاية لغة لكنه اصطلاحا عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم طيب كلمة معتق تدل على أنه هناك سيد وعبد هل الولاء يكون للعبد على السيد أو للسيد على العبد ؟ للسيد على العبد لهذا قلنا للمعتِق وعصبته المتعصبين بأنفسهم مثاله رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم كسب العبد مالا ومات وليس له أحد فهل يرثه سيده طيب بأي سبب ؟ بسبب الولاء فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذه الأشياء الثلاثة أسباب قلنا القرآن والسنة قال الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) وقال (( لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك )) هذا قرابة ولا لا الأول فروع والثاني أصول وقال تعالى (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت )) هذه حواشي وقال تعالى (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ )) هذا أيضا حواشي الحواشي والأصول والفروع هم الرحم الزوجية الدليل من القرآن (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) (( ولهن الربع مما تركتم )) الولاء من السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) نعم انتهى الدرس .