إذا كان الصداق في الذمة على من تكون زكاته.؟ حفظ
السائل : داق في الذمة على من تكون الزكاة ؟
الشيخ : لا إذا كان الصداق في الذمة فهو على الزوج . إذا دخل بها فإن كان قد عُين فالزكاة عليها وإن لم يعين فالزكاة عليه هو.