مسألة: إذا تعذرت النفقة على الزوجة بغيبة الزوج. حفظ
الشيخ : الأمر الأول إذا تعذرت النفقة عليها بغيبة الزوج غاب ولم يدع عندها نفقة أو غاب وترك عندها نفقة يسيرة لا تكفيها مدة غيبته ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك الإنفاق الواجب وتعذر الاستمتاع هنا من قبله ولا من قبلها من قبله هو إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تشترط عدم السفر فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تشترط أنها لا تسافر عند العرض ففي هذه الحال تسقط النفقة تسقط النفقة لأن المانع من قبلها هي فتسقط نفقتها ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو هي قد تقول له اذهب بي معك ولكنه يأبى فهنا إذا تعذرت النفقة على غير غيبة الزوج فإنه لها الحق في أن تفسخ العقد تطالب بفسخ العقد بمعنى أن تذهب إلى المحكمة وتقول هذا الرجل ترك الإنفاق ولكن بعد مراحل نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تعذرت النفقة عليها لغيبة زوجها ففي هذه الحال إذا غاب الزوج ولم يترك لها نفقة فإنها تأخذها من ماله إن تمكنت منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة وقد اشتكت إليه زوجها فقال لها عليه الصلاة والسلام ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فإذا كان له مال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف يعني غير مقترة ولا مبذرة فإن لم يكن له مال فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت يعني مثل أن تذهب إلى رجل وتقول إني أريد أن أخذ منك نفقة وتأخذ حسابها من زوجي إذا أمكن هذا فعلت إذا لم يمكن ذلك فإن لها الفسخ بطلبها بإذن الحاكم إذا لم يمكن فإن لها الفسخ بطلبها من الحاكم بطلبه من الحاكم يعني القاضي تذهب إليه وتقول إن زوجي غاب نعم وإنه لم يدع لي نفقة وأنا أطلب الفسخ وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يحتاط بمعنى أن يراسل الزوج يراسل الزوج فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوجة حينئذ وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدا أو مجهولا وتتضرر بالانتظار فحينئذ للحاكم أن يفسخ النكاح هذا هو تفصيل تعذر النفقة عليها لغيبة الزوج