الأسئلة : حفظ
السائل : ... ؟
الشيخ : الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة.
السائل : بدل ما نقول شيخنا أربعين ونزيد عشرة، لماذا لا نقول ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثين، وربع الثمانين عشرين فيكون خمسين؟
الشيخ : ... كله واحد، لكن تلك أقرب، نقول تزيد ما بين الحدين بنسبة حريته.