شرح قول المصنف: " ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه ." حفظ
الشيخ : قال " ولا يحل نجس كالميتة والدم " نضيف إليها ثالثا.
السائل : ... .
الشيخ : الخنزير لقوله تعالى (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) والاستدلال بهذه الأية أولى من الاستدلال بالأية التي ذكرها الشارح وهي قوله (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) إلى ءاخره لأن حُرّمت عليكم الميتة ما فيه التصريح بأنها نجسة، طيب.
" ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرّة كالسم ونحوه " الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرأن والسنّة فمن القرأن قال الله تعالى (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) وقال عز وجل (( ولا تقتلوا أنفسكم )) والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضا فكل ما يؤدّي إلى الضرر فهو حرام وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) نعم، وربما يُستدل له أيضا بقوله تعالى (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا )) ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب التيمّم على المريض حماية له عن إيش؟ حماية له عن الضرر فجعله يتيمّم، طيب.
قال " كالسم ونحوه " السم يحرم وهو نجِس؟ لا، طاهر لكنه حرام لضرره وكذلك الخمر، نعم، فإنه حرام لضرره العقلي والبدني والاجتماعي لكنه طاهر على القول الراجح لأنه ليس هناك دليل على نجاسته وقد مَرّ علينا ذلك مفصّلا بأدلته، طيب، السم أحيانا يُستعمل دواءً فيه انواع من السموم خفيفة تُخلط مع بعض الأدوية فتُستعمل دواءً هذه نص العلماء على أنها جائزة لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر فإذا خُلِطت بعض الأدوبة بأشياء سامة لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تُباح لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة وهي أن الحكم يدور مع عِلّته وجودا وعدما فإذا استُعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزا لكن لا يكون الإنسان يُكثر من هذا أو مثلا يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معيّن ثم لقُوّة الألم فيه يقول أبأخذ بدل القرص عشرة أقراص ربما إذا فعل ذلك يتضرّر ويهلك بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك وهم من؟
السائل : ... .
الشيخ : الأطباء، نعم.