شرح قول المصنف: " وما له ناب يفترس به غير الضبع " حفظ
الشيخ : الثاني " وما له ناب يفترس به " ، نعم، يعني من السباع ما له من ناب يفترس به من السباع ومعنى يفترس به أي يصطاد به، ينهش به الصيد ويأكله، نعم، نحتاج إلى دليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) والأصل في النهي أه؟ الأصل في النهي التحريم فلا يحل أكل كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأن الحكمة تقتضيه، حكمة تقتضي المنع من كل ذي ناب من السباع لأن للغذاء تأثيرا على المتغذّي به فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذّي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبّة العدوان على الغير لأن ذوات الناب من السباع تعتدي وإلا لا؟ فإن الذئب مثلا إذا رأى الغنم عدى عليها ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي أن يقتل واحدة ويأكلها بل يمُرّ على القطيع كله فيقتله كله ويأكل ما شاء ثم يخرج، أعرفتم؟ فإذا اعتاد الإنسان التغذّي بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة العدوان وهذه من حكمة الشرع بل إنه الأن يقول بعض العامة ولكنه قول خطأ لكن قد قيل إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يَهاب شيئا أبدا، نعم، لما كنا صغارا يقولون لنا تحب تصير شجاع؟ نعم أحب أصير شجاع قال كل كبد الذئب، شرط ما تهاب أحد أبدا، تحب تصير مصيبا في رميتك؟ قلت نعم، قال ... بيدك، نعم، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لا، يعرفها هذه يمكن بعض ال.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تعرفونها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ إي نعم، يلفّون لهم خرقة، يلفون خرقة ويولّعون في أعلاها ثم يضعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد، إي نعم، وأحسن ما يكون إذا كانت الخرقة طويلة وطفت على اليد هذه ما يحتاج، نعم، هذا أحسن شيء عندهم، يكون هذا الإنسان اللي يفعل هذا ما يحتاج، إذا أمسك البندق لو تبيه يدخّل السهم مع جب ابرة دخّله، نعم، يُصيب تماما لكن هذا الواقع إنه غير صحيح، الواقع إنه غير صحيح، لا تغتروا بأقوال الصبيان.
الأن نقول إن تحريم كل ذي ناب من السباع كما دل عليه الأثر دل عليه أيضا إيش؟
السائل : النظر.
الشيخ : النظر، طيب، هذا واحد وما له ناب يفترس به قال " غير الضبع " هذا مستثنى يعني أنه حلال وكلام المؤلف يدُلّ على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها ولكن هذا غير مسلّم فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون إن الضبع لا تفترس بنابها وليست بسبُع ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها يعني إذا جاعت جدا ربما تفترس وليس من طبيعتها العدوان أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفرسه مثل أخذ أولادها من بين يديها أو ما أشبه ذلك ربما وإلا فليست كذلك ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نُطالبه بالدليل لأن استثناءه إياها من ذلك يدُلّ على أنه يرى أنها من السباع التي تفترس بنابها.
يقول الدليل على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم وهذا يدل على أنها من الصيد لأن الله تعالى يقول ( (يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرُم )) وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشا وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كبشا يدل على أنها حلال وهذه الحيوانات الأن تُعتبر مُنقرضة يعني نادر أن تجدها في البلاد كانت في الأول كثيرة في الجزيرة العربية لكن انقرضت، يُقال إن سبب انقراضها فتح قناة السويس لأنها كانت تأتينا بالأول من أفريقيا لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا بر كانت تأتينا منه ثم لما فُتِحت القناة امتنعت والله أعلم هل هذا السبب أو لا، على كل حال الأن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) واستثنى المؤلف الضبع وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها والصحيح أنها غير داخلة أصلا ولو سلّمنا أنها داخلة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشا وهذا يدل على أنها من صيد. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ لا، يعرفها هذه يمكن بعض ال.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تعرفونها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ إي نعم، يلفّون لهم خرقة، يلفون خرقة ويولّعون في أعلاها ثم يضعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد، إي نعم، وأحسن ما يكون إذا كانت الخرقة طويلة وطفت على اليد هذه ما يحتاج، نعم، هذا أحسن شيء عندهم، يكون هذا الإنسان اللي يفعل هذا ما يحتاج، إذا أمسك البندق لو تبيه يدخّل السهم مع جب ابرة دخّله، نعم، يُصيب تماما لكن هذا الواقع إنه غير صحيح، الواقع إنه غير صحيح، لا تغتروا بأقوال الصبيان.
الأن نقول إن تحريم كل ذي ناب من السباع كما دل عليه الأثر دل عليه أيضا إيش؟
السائل : النظر.
الشيخ : النظر، طيب، هذا واحد وما له ناب يفترس به قال " غير الضبع " هذا مستثنى يعني أنه حلال وكلام المؤلف يدُلّ على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها ولكن هذا غير مسلّم فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون إن الضبع لا تفترس بنابها وليست بسبُع ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها يعني إذا جاعت جدا ربما تفترس وليس من طبيعتها العدوان أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفرسه مثل أخذ أولادها من بين يديها أو ما أشبه ذلك ربما وإلا فليست كذلك ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نُطالبه بالدليل لأن استثناءه إياها من ذلك يدُلّ على أنه يرى أنها من السباع التي تفترس بنابها.
يقول الدليل على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم وهذا يدل على أنها من الصيد لأن الله تعالى يقول ( (يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرُم )) وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشا وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كبشا يدل على أنها حلال وهذه الحيوانات الأن تُعتبر مُنقرضة يعني نادر أن تجدها في البلاد كانت في الأول كثيرة في الجزيرة العربية لكن انقرضت، يُقال إن سبب انقراضها فتح قناة السويس لأنها كانت تأتينا بالأول من أفريقيا لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا بر كانت تأتينا منه ثم لما فُتِحت القناة امتنعت والله أعلم هل هذا السبب أو لا، على كل حال الأن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ) واستثنى المؤلف الضبع وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها والصحيح أنها غير داخلة أصلا ولو سلّمنا أنها داخلة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشا وهذا يدل على أنها من صيد. نعم؟