شرح قول المصنف: " فصل : وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضب والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وما عدا ذلك فحلال " ما هنا نعتبرها شرطيّة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : والذي عدا ذلك، نعم، لماذا لا نجعلها شرطية؟ ويش المانع؟ لأن عدا فعل ماضي مبني على الفتح المقدّر على ءاخره لا يظهر عليها علامة الجزم والأصل فيما ارتبط بالفاء الأصل أنه؟ أه؟ لا، الأصل إنه شرط لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية ولهذا نقول إذا جاءت في خبر مبتدأ الموصول، ماذا نقول فيها؟ نقول شُبّه الموصول بالشرط لعمومه وهذا يدُلّ على أن الأصل هو الشرط فإذا لم يكن في الكلام ما يُعيّن أن تكون ماء موصولة فلتُجعل ما شرطية، فلتُجعل شرطية، إذا لم يوجد في اللفظ ما يُعيّن أن ما موصولة فلتُجعل شرطية لأنها الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون للشرط، طيب، يعني ما عدا ذلك أي ما تجاوزه أي ما سوى ذلك فحلال أي فهو حلال، فحلال خبر مبتدأ محذوف، طيب، إذا قال قائل ما الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل يعني عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، نعم، أي عدم الدليل على التحريم مثاله قال " كالخيل " وهنا قد نحتاج إلى دليل يدُلّ على إباحة الخيل لأن بعض العلماء حرّمه حرّم الخيل كأبي حنيفة وبعضهم كرِهها كمالك وبعضهم أباحها كالإمام أحمد، لو قلنا إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لحِلّها لأنه الأصل قلنا هذا صحيح لكن مادمنا قد عارَضنا أحد من أهل العلم مستدلا بدليل من القرأن فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حِلّها، فما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن لحوم الحمُر وأذِن في لحوم الخيل ) واضح؟ نهى وأذِن وكذلك حديث أسماء في البخاري قالت " نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناها " "ونحن في المدينة" يعني متأخّر فأكلناه وإنما نصّت على أنه في المدينة لأن سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية وإلا مدنية؟ مكية، نعم، طيب، إذًا الخيل مُباحة ولها دليل إيجابي ودليل سلبي، الدليل السلبي عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة والدليل الإيجابي حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنهما ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم كأبي حنيفة واستدل بقوله تعالى (( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ )) فالأنعام قال (( لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ )) وش بعده؟ (( وَمِنْها تَأْكُلُونَ )) (( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ )) قال (( لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً )) إذًا فقسّم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين، قسم له كذا وقسم له كذا وذكر الخيل فيما يحرم وهي البغال والحمير فلتكن محرّمة وذكَر الحكمة وهو الركوب والزينة ولو كان الأكل سائغا لذكره لأنه غاية لمن اقتناه وهذا الاستدلال لولا الأحاديث لكان له وجه ولكن إذا كانت الأحاديث مصرّحة بأنها أي الخيل حلال فإنه لا يُمكن أن يكون هذا الدليل قائما لأن السنّة تُفسّر القرأن وتبيّنه فإن قلت إذًا لماذا هذا التقسيم؟ قلنا لأن أعمّ منافع الخيل هو الركوب والزينة وفيه أيضا إشارة والله أعلم أنه لا ينبغي أن تُجعل الخيل للأكل وإنما تُجعل للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله، نعم، أما الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي الأنعام فالإبل أكبر منها أجساما وأكثر منها لحوما والبقر والغنم فيها ما يكفي فهذا هو الحكمة والله أعلم أنها قُرِنت بالبغال والحمير لأن أعم ما يُنتفع به هو الركوب والزينة ولأجل ألا تُتخذ للأكل لأنها لو اتخذت للأكل لفنِيت وبطل الانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله، نعم.
قال المؤلف " وبهيمة الأنعام " بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وسُمِّيت بهيمة لأنها لا تتكلّم فأمرها مُبهم عندنا، أرأيت الشاة في البيت هل إذا جاعت تقول أعطني علفا؟ أه؟ ما تقول، أه؟ لكن ربما تثغ، طيب، إذا ثغت هل يتعيّن أن يكون ثُغاها لطلب العلف؟ أه؟ ربما لطلب الماء ربما لطلب الفحل ربما إنه مثلا مرض فيها ربما أنها متوحشة، نعم، المهم لها أسباب مهما كان ما ندري ويش العلم ولهذا سُمّيت بهيمة، ما هو الدليل على حل بهيمة الأنعام؟ أه؟ نقول ما ... ؟ الأصل ومع ذلك فالحمد لله فيه أدلة كثيرة قال الله تعالى (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم )) وقال عز وجل (( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ )) ، نعم، (( أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) ، نعم، طيب، قال " والدجاج " الدجاج حلال؟ حلال بناءً على إيش؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل ورويت فيه أحاديث الله أعلم بصحتها أنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث لأن الأصل الحل، طيب، إذا كان الدجاج غير سعودي يحل؟ أه؟ يحل، إي نعم، يحل سواء سعودي أمريكي روسي اللي هو، نعم، مادام هو دجاج فإنه حلال، طيب.
وقال المؤلف " والوحشي من الحمُر " حمار الوحش حلال، فيه دليل؟
السائل : قصة ... .
الشيخ : الأصل، عندنا الأصل، أمسكوا الأصل هذا لأجل ما أحد يفحمكم لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معناه تعبتم لكن إذا قلتم الأصل، إذا قلت إنه حرام نقول من يقول ذلك؟ نعم، ثم نقول عندنا دليل إيجابي وهو حديث الصعب بن جثّامة وحديث أبي قتادة رضي الله عنه وعندنا أيضا حديث أنس بن مالك " إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية شككت الأن " فإن مفهوم الأهلية يدُلّ على حل الوحشية، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : متفق عليه.
الشيخ : متفق عليه؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه طيب، الحمد لله أنا بعيد العهد بها. عندك؟
السائل : في الحاشية ذكره.
سائل آخر : ... البخاري وعندنا ... .
الشيخ : زين الحمد إذًا يكون الدجاج ثابت بالنص بعد، غير الأصل، نعم، الوحشي من الحمر ومن البقر، الوحشي من البقر أيضا حلال ليش؟ بناءً على الأصل، طيب.
يقول المؤلف " والضب " الضب معروف، ما أدري عن ياسر يعرفه وإلا لا؟ تعرفه؟ أه؟
السائل : الظباء.
سائل آخر : ذكروا الظباء.
الشيخ : لا، عندي الضب والظباء، نعم، طيب، الضب حلال، الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل، الدليل الأصل، كذا؟ طيب، وفيه أيضا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها لأنها لم تكن في أرض قومه فكرِهها كراهة نفسية لا شرعية، طيب، الظِباء جمع ظبي وهو معروف أيضا وهو حلال، الدليل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : الأصل ولأن في صيده في حال الإحرام فدية وكل شيء فيه فدية فإنه حلال، طيب، عندي النعامة، أه؟ معروفة؟ طيب، حلال للأصل ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرم ببدنة وهذا دليل على الحل " والنعامة والأرنب " معروف بناءً أيضا على الأصل، طيب، " وسائر الوحش " يعني سائر الوحش غير ما استثني فيما سبق من المحرمات، نعم، فإنه حلال، يقول عندي كالزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء، نعم، كل هذه حلال لأن بناءً على إيش؟
السائل : الأصل.
الشيخ : بناءً على الأصل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : سائر الوحش يعني الطيور وشبهها والظباء إلي الحين مألوفة.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، كل ما توحش غير مألوفة.