تتمة شرح قول المصنف: " ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل " حفظ
الشيخ : طيب، مررنا على هذه مر الكرام ولكنه في الحقيقة مر البخلاء لأنا ما أعطيناه حقه.
يقول " من مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا - ... مع الشرح هذا- من غير حمل " ، نعم، قوله " من مر بثمر بستان " من هذه عامة تشمل الذكر والأنثى والمسلم والذمي، كل من مر لكن اشترط المؤلف قال " في شجره أو متساقطا عنه " بخلاف المجموع في البيْدر فإنه لا يأخذ منه شيئا، في شجره واضح، مررت بالنخلة وعليها ثمرها هذا في شجره متساقطا عنه مررت بالنخلة وقد سقط في حوضها شيء من التمر، هذا متساقط بخلاف إيش؟ بخلاف المجموع لو أن صاحب الثمر جمعه وجعله في البيْدر والبيدر هو المكان الذي يُيبّس فيه التمر فليس له هذا الحكم، طيب.
يقول " أو متساقطا عنه " اشترط المؤلف " ولا حائط عليه ولا ناظر " الحائط معروف الجدار المحيط به الذي يمنع من التسلّق بخلاف الحائط القصير كالذي يكون نصف متر أو نحوه لكنه حائط يمنع الدخول إلا من الباب.
وقوله " ولا ناظر " الناظر من؟ الحارس فإذا كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل، اشترط المؤلف شروطا، الشرط الأول أن يكون في الثمر أو متساقطا لا مجنيّا، هذا واحد، الشرط الثاني ليس عليه حائط.
الشرط الثالث ليس عليه ناظر، طيب، فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد فهي إذًا قرينة على عدم رضا صاحبه بالأكل منه والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظرا يحرِسه فهو قرينة على أن صاحبه لا يرضى، طيب، إذا جعل عليه شبكا ليس حائطا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل هو نفس الشيء أو أن هذا الحائط عن البهائم؟ أه؟ على كل حال يُنظر الظاهر إن الشبك هذا اللي فيه شوك يظهر إن هذا عند البهائم فقط الرفيع هذا الطويل المربع، الظاهر إنه على الجميع، طيب، ولننظر الأن الدليل على هذا، الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ( أذن لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخذٍ خُبنة ) الخبنة هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه يعني في حَجره يعني ما يحمل منه شيء ولهذا قال المؤلف " من غير حَمْل " فالشروط إذًا شروط الأكل ثلاثة وإن قلتم شروط الأخذ فهي أربعة، شروط الأكل ثلاثة ما هي؟ أن يكون الثمر على النخل أو متساقطا لا مجنيا، الشرط الثاني أن لا يكون عليه حائط والشرط الثالث أن ليس له حارس، ناظر يعني حارس، طيب، إن كنا نتكلم على الأكل فهذه شروطه، إن كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطا رابعا وهو أن لا يحمل، نعم، فإن حمل فهو حرام لأن الأصل تحريم أكل المال ولكن في الحديث شرط لم يُشِر إليه المؤلف وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حائطا أن يُنادي صاحبه يُنادي عليه ثلاث مرات فإن لم أجابه استأذنه وإن لم يُجبه أكل وهذا شرط لا بد منه لأنه دل عليه الحديث وما دل عليه الحديث وجب اعتباره وعلى هذا فنزيد شرطا رابعا للأكل وهو أن يُنادي ثلاثا فإن أجيب استأذن وإن لم يُجَب أكل، أيضا اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر لأن ألفاظ الحديث ( من دخل حائطا ) والحائط هو الذي محووط بشيء وعلى هذا فلا فرق بين النخل الذي ليس عليه حائط أو الشجر الذي ليس عليه حائط وبين الشجر الذي عليه حائط، نعم، فالذي تبيّن من السنّة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل وألا يرمي الشجر ألا يرميها رميا بل يأخذ بيده أو إذا كان قد تساقط في الأرض وأيضا يُشترط أن يُنادي صاحبه، أه؟ ثلاثا، إن أجابه استأذن وإلا أكل، هذا الذي دل عليه الحديث وهو مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز وحملوا الأحاديث على أول الإسلام أو أول الهجرة حين كان الناس فقراء محتاجين وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز ولكن الصحيح أنه عام.
يقول " من مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا - ... مع الشرح هذا- من غير حمل " ، نعم، قوله " من مر بثمر بستان " من هذه عامة تشمل الذكر والأنثى والمسلم والذمي، كل من مر لكن اشترط المؤلف قال " في شجره أو متساقطا عنه " بخلاف المجموع في البيْدر فإنه لا يأخذ منه شيئا، في شجره واضح، مررت بالنخلة وعليها ثمرها هذا في شجره متساقطا عنه مررت بالنخلة وقد سقط في حوضها شيء من التمر، هذا متساقط بخلاف إيش؟ بخلاف المجموع لو أن صاحب الثمر جمعه وجعله في البيْدر والبيدر هو المكان الذي يُيبّس فيه التمر فليس له هذا الحكم، طيب.
يقول " أو متساقطا عنه " اشترط المؤلف " ولا حائط عليه ولا ناظر " الحائط معروف الجدار المحيط به الذي يمنع من التسلّق بخلاف الحائط القصير كالذي يكون نصف متر أو نحوه لكنه حائط يمنع الدخول إلا من الباب.
وقوله " ولا ناظر " الناظر من؟ الحارس فإذا كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل، اشترط المؤلف شروطا، الشرط الأول أن يكون في الثمر أو متساقطا لا مجنيّا، هذا واحد، الشرط الثاني ليس عليه حائط.
الشرط الثالث ليس عليه ناظر، طيب، فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد فهي إذًا قرينة على عدم رضا صاحبه بالأكل منه والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظرا يحرِسه فهو قرينة على أن صاحبه لا يرضى، طيب، إذا جعل عليه شبكا ليس حائطا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل هو نفس الشيء أو أن هذا الحائط عن البهائم؟ أه؟ على كل حال يُنظر الظاهر إن الشبك هذا اللي فيه شوك يظهر إن هذا عند البهائم فقط الرفيع هذا الطويل المربع، الظاهر إنه على الجميع، طيب، ولننظر الأن الدليل على هذا، الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ( أذن لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخذٍ خُبنة ) الخبنة هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه يعني في حَجره يعني ما يحمل منه شيء ولهذا قال المؤلف " من غير حَمْل " فالشروط إذًا شروط الأكل ثلاثة وإن قلتم شروط الأخذ فهي أربعة، شروط الأكل ثلاثة ما هي؟ أن يكون الثمر على النخل أو متساقطا لا مجنيا، الشرط الثاني أن لا يكون عليه حائط والشرط الثالث أن ليس له حارس، ناظر يعني حارس، طيب، إن كنا نتكلم على الأكل فهذه شروطه، إن كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطا رابعا وهو أن لا يحمل، نعم، فإن حمل فهو حرام لأن الأصل تحريم أكل المال ولكن في الحديث شرط لم يُشِر إليه المؤلف وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حائطا أن يُنادي صاحبه يُنادي عليه ثلاث مرات فإن لم أجابه استأذنه وإن لم يُجبه أكل وهذا شرط لا بد منه لأنه دل عليه الحديث وما دل عليه الحديث وجب اعتباره وعلى هذا فنزيد شرطا رابعا للأكل وهو أن يُنادي ثلاثا فإن أجيب استأذن وإن لم يُجَب أكل، أيضا اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر لأن ألفاظ الحديث ( من دخل حائطا ) والحائط هو الذي محووط بشيء وعلى هذا فلا فرق بين النخل الذي ليس عليه حائط أو الشجر الذي ليس عليه حائط وبين الشجر الذي عليه حائط، نعم، فالذي تبيّن من السنّة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل وألا يرمي الشجر ألا يرميها رميا بل يأخذ بيده أو إذا كان قد تساقط في الأرض وأيضا يُشترط أن يُنادي صاحبه، أه؟ ثلاثا، إن أجابه استأذن وإلا أكل، هذا الذي دل عليه الحديث وهو مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز وحملوا الأحاديث على أول الإسلام أو أول الهجرة حين كان الناس فقراء محتاجين وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز ولكن الصحيح أنه عام.