هل للقول بجواز الأخذ من ثمر الحوائط حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر.؟ حفظ
الشيخ : فإذا قلت هل لهذا القول حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر؟ فالجواب نعم، وهو أن هذا مما جرت العادة بإيش؟ بالتسامح فيه، نعم، ثم إن ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل أو كان مقيما حتى في الحوائط الذي في البلد لا بأس إذا مررت أن تأخذ ولكن جرت العادة عندنا هنا في القصيم أنه قد يبيعون ثمرة النخل على رجل ءاخر، يبيعونه على رجل ءاخر فهل يبقى الحكم ثابتا حتى ولو كان قد اشتراها رجل ءاخر أو نقول لما اشتراها ملكها والسنّة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟ هذا هو الأقرب وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة حِيازة صاحب الحائط لها فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره فإننا لا نأكل منه.