شرح قول المصنف: " ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد " حفظ
الشيخ : " ولا تُباح ذكاة سكران " لماذا؟ لأنه غير عاقل وليس له قصد ولا تُباح أيضا ذكاة مجنون لفقد العقل ولا ذكاة وثني وهو من يعبد الأوثان لأنه ليس بمسلم ولا كتابي فالذي يعبد وثنا أو ملكا أو نبيا ما تصح ذكاته، طيب، والذي يعبد الله لكن يدعو النبي؟
السائل : ... .
الشيخ : أيضا لا تصح ذكاته لأنه وثني وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل ذبيحته ولهذا المسألة هذه مشكلة في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم حتى وإن كانوا بعيدين عنهم تجده يدعو الولي الفلاني أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أو يدعو علي بن أبي طالب يا علي أو الحسن أو الحسين أو ما أشبه ذلك وهذا شرك فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج لأن الله يقول (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) فالشرك لا يغفره الله لا حكما ولا جزاء وبناءً على ذلك فإن المشرك لا يصح منه عبادة ولا يصح منه أي عمل يُشترط له الإسلام، طيب، وثني ومجوسي، المجوسي الذي يعبد النار وعطفه على الوثني من باب عطف الخاص على العام لأنه في الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم وإنما نص عليه رحمه الله لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب لكن لا تحِل ذبائحهم، نعم، بإجماع العلماء إلا أنه يُروى عن أبي ثور أنه أباح ذبائح المجوس قياسا على أخذ الجزية منهم والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنهم مجوس ولكن لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس أو الوثنيين أو غيرهم لكن نص عليهم على المجوس لما أشرت إليه لئلا يقول قائل إنهم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم، نقول لا ولهذا لا تجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم " ومرتد " مرتد يعني إيش؟ عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة فمن كذّب خبرا من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد لا تحِل ذبيحته ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد لا تحل ذبيحته ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد بل من كرِه شيئا من الدبن فهو مرتد، من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا منه فهو مرتد (( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط اعمالهم )) ولا يحبط العمل إلا بالردة (( ولئن أشركت ليحبطن عملك )) (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة )) ، طيب، تارك الصلاة -انتظروا شوي لأن إمامنا يتأخّر المؤذن، نبي نأخذ منكم- طيب، تارك الصلاة؟
السائل : مرتد.
الشيخ : مرتد إذًا لا تحِل ذبيحته، نعم، طيب، وعلى قول من يقول إنه لا يكفر؟
السائل : تحِل.
الشيخ : تحِل ذبيحته على قول من يقول إنه لا يكفر، طيب، ذبح المرتد هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن ترك الصلاة قصدي ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحِل ذبيحته لأنه مرتد والثاني يقول تحِل لأنه غير مرتد، كيف نعمل بالذبيحة؟ من يأكلها؟
السائل : يأكلها ... .
الشيخ : أه يأكلها من لا يكفره، من لا يكفرها يأكلها ومن كفّره لا يأكلها، نعم لو أن من يقول بعدم ردّته يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمِله لعله يرتدع لو فعل ذلك لكان خيرا إنما الحرام ما يحرم عليه، طيب، انتهى الكلام على الشرط الأول، أهلية المذكّي ويكون ذلك في أمرين العقل والدين أما العقل فيتفرّع عنه شرطان شرط متفق عليه وشرط مختلف فيه، الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية والمختلف فيه قصد الأكل أما الثاني وهو الدين فإنه يُباح ذكاة المسلم واليهودي والنصراني، شكّك بعض الناس في عصرنا في حِل ذبيحة اليهودي والنصراني اليوم وقال إنهم الأن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى، نعم، وهذا ليس بصواب، نعم، إن قالوا نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينا فإن ردّتهم واضحة أما إذا قالوا إنهم يدينون بها ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنع بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفّرهم بذلك فقال (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) وفي نفس هذه السورة قال (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) فالقرأن نزل بعد أن غيّروا وبدّلوا بل بعد أن كفروا ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم وعلى هذا فمادام هؤلاء الأن يقولون إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير ما لم يقولوا إنهم مرتدون ولا يقبلون فهذا شيء ءاخر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيضا لا تصح ذكاته لأنه وثني وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل ذبيحته ولهذا المسألة هذه مشكلة في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم حتى وإن كانوا بعيدين عنهم تجده يدعو الولي الفلاني أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أو يدعو علي بن أبي طالب يا علي أو الحسن أو الحسين أو ما أشبه ذلك وهذا شرك فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج لأن الله يقول (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) فالشرك لا يغفره الله لا حكما ولا جزاء وبناءً على ذلك فإن المشرك لا يصح منه عبادة ولا يصح منه أي عمل يُشترط له الإسلام، طيب، وثني ومجوسي، المجوسي الذي يعبد النار وعطفه على الوثني من باب عطف الخاص على العام لأنه في الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم وإنما نص عليه رحمه الله لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب لكن لا تحِل ذبائحهم، نعم، بإجماع العلماء إلا أنه يُروى عن أبي ثور أنه أباح ذبائح المجوس قياسا على أخذ الجزية منهم والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنهم مجوس ولكن لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس أو الوثنيين أو غيرهم لكن نص عليهم على المجوس لما أشرت إليه لئلا يقول قائل إنهم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم، نقول لا ولهذا لا تجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم " ومرتد " مرتد يعني إيش؟ عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة فمن كذّب خبرا من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد لا تحِل ذبيحته ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد لا تحل ذبيحته ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد بل من كرِه شيئا من الدبن فهو مرتد، من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا منه فهو مرتد (( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط اعمالهم )) ولا يحبط العمل إلا بالردة (( ولئن أشركت ليحبطن عملك )) (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة )) ، طيب، تارك الصلاة -انتظروا شوي لأن إمامنا يتأخّر المؤذن، نبي نأخذ منكم- طيب، تارك الصلاة؟
السائل : مرتد.
الشيخ : مرتد إذًا لا تحِل ذبيحته، نعم، طيب، وعلى قول من يقول إنه لا يكفر؟
السائل : تحِل.
الشيخ : تحِل ذبيحته على قول من يقول إنه لا يكفر، طيب، ذبح المرتد هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن ترك الصلاة قصدي ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحِل ذبيحته لأنه مرتد والثاني يقول تحِل لأنه غير مرتد، كيف نعمل بالذبيحة؟ من يأكلها؟
السائل : يأكلها ... .
الشيخ : أه يأكلها من لا يكفره، من لا يكفرها يأكلها ومن كفّره لا يأكلها، نعم لو أن من يقول بعدم ردّته يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمِله لعله يرتدع لو فعل ذلك لكان خيرا إنما الحرام ما يحرم عليه، طيب، انتهى الكلام على الشرط الأول، أهلية المذكّي ويكون ذلك في أمرين العقل والدين أما العقل فيتفرّع عنه شرطان شرط متفق عليه وشرط مختلف فيه، الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية والمختلف فيه قصد الأكل أما الثاني وهو الدين فإنه يُباح ذكاة المسلم واليهودي والنصراني، شكّك بعض الناس في عصرنا في حِل ذبيحة اليهودي والنصراني اليوم وقال إنهم الأن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى، نعم، وهذا ليس بصواب، نعم، إن قالوا نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينا فإن ردّتهم واضحة أما إذا قالوا إنهم يدينون بها ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنع بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفّرهم بذلك فقال (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) وفي نفس هذه السورة قال (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) فالقرأن نزل بعد أن غيّروا وبدّلوا بل بعد أن كفروا ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم وعلى هذا فمادام هؤلاء الأن يقولون إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير ما لم يقولوا إنهم مرتدون ولا يقبلون فهذا شيء ءاخر. نعم؟