شرح قول المصنف: " الثاني : الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره " حفظ
الشيخ : " الثاني الألة " الثاني من أين؟ من شروط حل الذكاة الألة " فتُباح الذكاة بكل محدّد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب " نعم، الألة يعني لا بد أن يكون الذبح بألة فلا يصح الخنق ولا التردية، ويش معنى التردية؟ أن يدرديها مع الجبل حتى تموت ولا الحذف، كذا؟ يعني مثلا يُشير لها هكذا ويحذفها إلى أن تموت ما يصح، لا بد من ألة، طيب، ولا الضرب مثل يأخذها فوق ويضربها على الأرض، نعم، لأنه لا بد من ألة، طيب، فك الظهر؟ أه؟ ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : لأنه ما فيه ألة، فك الرقبة ما يحل أيضا لأنه ليس فيه ألة فلا بد من ألة ولا بد أيضا في هذه الألة من أن تكون محدّدة ولهذا قال المؤلف الألة فتُباح الذكاة بكل محدّد، عرفتم؟ ما معنى محدّد أي له حد يقطع فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحِل الذكاة به فلو خنقها بالكهرباء، أه؟ ما تحِل؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : لأنه غير محدد ولا يُنهر الدم فلا بد من أن يكون ألة محددة ويش بعد؟ تُنهر الدم تُنهره يعني تجعله يسيل.
قال " ولو مغصوبا " لو مغصوبا هذه إشارة خلاف "ولو مغصوبا" لأن بعض العلماء يقول إن المغصوب الألة المغصوبة أو المحرّمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحِل الذكاة بها، لماذا؟ لأن ما ترتّب على غير المأذون فهو فاسد كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإذا غصب إنسان سكينا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك ثم ذبح بها فعلى كلام المؤلف هاه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : تحِل الذبيحة على كلام المؤلف لأنه قال " ولو مغصوبا " وعلى القول الثاني لا تحِلّ، ما حجة قول المؤلف؟ حجته قول المؤلف يقول إن التحريم هنا ليس خاصا بالذبح فتحريم استعمال المغصوب عام وعلى هذا فتصح الذكاة بالمغصوب لأن الشرع لم يقل لا تذكي بالمغصوب حتى نقول إنه إذا ذكى فقد عمل عملا ليس عليه أمر الشرع بل الشرع قال لا تغصب أموال الناس ولا تستعملها بأي شيء فالنهي إذًا خاص وإلا عام؟
السائل : خاص.
سائل آخر : عام.
الشيخ : عام يا إخوان، النهي ما قال لا تذكّي بمغصوب، لو جاء النهي هكذا لا تذكي بمغصوب صار خاصا فإذا ذكّيت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله لكن جاء لا تغصِب أموال الناس.
السائل : عام.
الشيخ : عام بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث وعليه فلما لم يكن النهي خاصا لم يفسد الذبح نظير ذلك الغيبة محرّمة على الصائم وغير الصائم، أليس كذلك؟ لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه؟
السائل : ما يفسد.
الشيخ : لا يفسد، ليش؟ لأن النهي هنا عام يُنهى الإنسان أن يغتاب سواء في الصيام وفي غير الصيام وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) ولا شك ان الغيبة من قول الزور، طيب.
لو صلى الإنسان بثوب مغصوب؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : على الخلاف المذهب يقولون إنها لا تصح فيحصل فيه التناقض في كلامهم والقول الثاني أنها تصح لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب، عام، طيب، المهم لئلا تتفرّع علينا المسائل نقول الذكاة بالمغصوب حكمها؟
السائل : جائزة.
الشيخ : جائزة، نعم، ذكاة المغصوب جائزة على كلام المؤلف وعلى القول الثاني لا تحل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : صحيحة وجائزة نعم، طيب، ما رأيكم؟ أنتم حرانين الحين؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب لأجل نشوف، شف هذا ويش اسمه خليه يجي يفتح على أدنى شيء.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول هذا بس المراوح والجواز، الراجح حل الذبيحة، طيب.
قال " من حديد " من بيان لكل محدّد، هذه بيان لكل محدّد يعني سواء كان المحدّد من حديد وحجر، الحجر يمكن يذبح به؟
السائل : نعم.
الشيخ : يمكن، يصير محدّد له حد ويمر على الرقبة حتى يُنهر الدم، نعم، طيب، وقصب ويش هو القصب؟
السائل : قصب السكر.
الشيخ : هاه؟ قصب السكر أو غيره، المهم كل قصب محدّد يمكن يذبح به ولا هو لازم إنه يذبح به الشاة والبعير لو تذبح به العصفور وأظن الذُرَة الغليظة يمكن أن يُذبح بها العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك، طيب، لو أنه جاء بالألة حدُّها يسير لكن مغط رقبة الطائر، انقطعت الرقبة بالمغط والذبح، تحل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تحل لأنه اجتمع مبيح وحاظر والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) ونحن لما مغط رقبته حتى انقطعت ومعه السكين التي ما هي قوية ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين، طيب.
" وغيره " لأن القاعدة ما هي؟ أن يكون محدّدا يُنهر الدم، طيب، الخشب؟ يصلح؟
السائل : يصلح.
الشيخ : الجلد الثخين؟ يصلح؟
السائل : يصلح
سائل آخر : إذا كان حادا.
الشيخ : إذا كان حادا، نعم، المهم كل شيء محدد يُنهر الدم تُباح التذكية به وتحِل الذبيحة، طيب، الذهب على خلاف، نعم، لكن الصحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس يأثم، تصح أما الحرام حرام لكن تصح. طيب.
السائل : ما يحل.
الشيخ : لأنه ما فيه ألة، فك الرقبة ما يحل أيضا لأنه ليس فيه ألة فلا بد من ألة ولا بد أيضا في هذه الألة من أن تكون محدّدة ولهذا قال المؤلف الألة فتُباح الذكاة بكل محدّد، عرفتم؟ ما معنى محدّد أي له حد يقطع فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحِل الذكاة به فلو خنقها بالكهرباء، أه؟ ما تحِل؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : لأنه غير محدد ولا يُنهر الدم فلا بد من أن يكون ألة محددة ويش بعد؟ تُنهر الدم تُنهره يعني تجعله يسيل.
قال " ولو مغصوبا " لو مغصوبا هذه إشارة خلاف "ولو مغصوبا" لأن بعض العلماء يقول إن المغصوب الألة المغصوبة أو المحرّمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحِل الذكاة بها، لماذا؟ لأن ما ترتّب على غير المأذون فهو فاسد كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فإذا غصب إنسان سكينا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك ثم ذبح بها فعلى كلام المؤلف هاه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : تحِل الذبيحة على كلام المؤلف لأنه قال " ولو مغصوبا " وعلى القول الثاني لا تحِلّ، ما حجة قول المؤلف؟ حجته قول المؤلف يقول إن التحريم هنا ليس خاصا بالذبح فتحريم استعمال المغصوب عام وعلى هذا فتصح الذكاة بالمغصوب لأن الشرع لم يقل لا تذكي بالمغصوب حتى نقول إنه إذا ذكى فقد عمل عملا ليس عليه أمر الشرع بل الشرع قال لا تغصب أموال الناس ولا تستعملها بأي شيء فالنهي إذًا خاص وإلا عام؟
السائل : خاص.
سائل آخر : عام.
الشيخ : عام يا إخوان، النهي ما قال لا تذكّي بمغصوب، لو جاء النهي هكذا لا تذكي بمغصوب صار خاصا فإذا ذكّيت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله لكن جاء لا تغصِب أموال الناس.
السائل : عام.
الشيخ : عام بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث وعليه فلما لم يكن النهي خاصا لم يفسد الذبح نظير ذلك الغيبة محرّمة على الصائم وغير الصائم، أليس كذلك؟ لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه؟
السائل : ما يفسد.
الشيخ : لا يفسد، ليش؟ لأن النهي هنا عام يُنهى الإنسان أن يغتاب سواء في الصيام وفي غير الصيام وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) ولا شك ان الغيبة من قول الزور، طيب.
لو صلى الإنسان بثوب مغصوب؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : على الخلاف المذهب يقولون إنها لا تصح فيحصل فيه التناقض في كلامهم والقول الثاني أنها تصح لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب، عام، طيب، المهم لئلا تتفرّع علينا المسائل نقول الذكاة بالمغصوب حكمها؟
السائل : جائزة.
الشيخ : جائزة، نعم، ذكاة المغصوب جائزة على كلام المؤلف وعلى القول الثاني لا تحل، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : صحيحة وجائزة نعم، طيب، ما رأيكم؟ أنتم حرانين الحين؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب لأجل نشوف، شف هذا ويش اسمه خليه يجي يفتح على أدنى شيء.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقول هذا بس المراوح والجواز، الراجح حل الذبيحة، طيب.
قال " من حديد " من بيان لكل محدّد، هذه بيان لكل محدّد يعني سواء كان المحدّد من حديد وحجر، الحجر يمكن يذبح به؟
السائل : نعم.
الشيخ : يمكن، يصير محدّد له حد ويمر على الرقبة حتى يُنهر الدم، نعم، طيب، وقصب ويش هو القصب؟
السائل : قصب السكر.
الشيخ : هاه؟ قصب السكر أو غيره، المهم كل قصب محدّد يمكن يذبح به ولا هو لازم إنه يذبح به الشاة والبعير لو تذبح به العصفور وأظن الذُرَة الغليظة يمكن أن يُذبح بها العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك، طيب، لو أنه جاء بالألة حدُّها يسير لكن مغط رقبة الطائر، انقطعت الرقبة بالمغط والذبح، تحل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تحل لأنه اجتمع مبيح وحاظر والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) ونحن لما مغط رقبته حتى انقطعت ومعه السكين التي ما هي قوية ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين، طيب.
" وغيره " لأن القاعدة ما هي؟ أن يكون محدّدا يُنهر الدم، طيب، الخشب؟ يصلح؟
السائل : يصلح.
الشيخ : الجلد الثخين؟ يصلح؟
السائل : يصلح
سائل آخر : إذا كان حادا.
الشيخ : إذا كان حادا، نعم، المهم كل شيء محدد يُنهر الدم تُباح التذكية به وتحِل الذبيحة، طيب، الذهب على خلاف، نعم، لكن الصحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس يأثم، تصح أما الحرام حرام لكن تصح. طيب.