شرح قول المصنف: " إلا السن والظفر " حفظ
الشيخ : قال " إلا السن والظفر " وين السن؟
السائل : كل سن.
الشيخ : كل سن، نعم، والظفر؟
السائل : كل ظفر.
الشيخ : كل ظفر، السن كل سن والظفر كل ظفر، طيب، ولو كان محددا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان محدّدا وكذلك الظفر ولو كان محدّدا وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقط رقبة العصفور بأظفارهم ثم يأكلونه حرام وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : حرام حتى وإن كان الظفر حادا، طيب، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) قال عليه الصلاة والسلام ( أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة ) مدى جمع مدية وهي السكين والحبشة معروفون، نعم؟
السائل : الأرض.
الشيخ : لا الأرض ما لها مدية.
السائل : ... .
الشيخ : الحبشة يعني أهل الحبشة، طيب، موجودة الأن ما هو فيه ملك الحبشة أظن؟ موجود، في عهد الرسول النجاشي، نعم، المهم على كل حال الرسول علّل قال ( أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة ) وهذا فيه إشكال، تعليل الرسول صلواة الله وسلامه عليه بالنسبة لحكم المؤلف فيه إشكال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( أما السن فعظم ) ولم يقل أما السن فسن، لو قال أما السن فسن قلنا السن هو الذي لا تجوز الذبيحة به لكن قال فعظم فالعلة أعم من المعلول لأن كل سن عظم وليس كل عظم سنا، صح ولالا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب، توافقونني على كل سن عظم؟
السائل : نعم.
الشيخ : والترك به؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ويش رأيكم الأن، نبحث فيها إن شاء الله بعد ما نكمّل البحث في هذا الحديث، طيب، السن عظم قلنا العلة هنا أعم من المعلول لكن العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال أما السن فعظم مع كونه سنا فإذا كان عظم وليس بسن فقد تخلّف أحد جزئي العِلّة وهي؟
السائل : السن.
الشيخ : السن فتحل الذبيحة به.
السائل : لا.
الشيخ : بالعظم غير السن وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الذكاة لا تصح بجميع العظام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( أما السن فعظم ) والتعليل بكونه عظما معقول المعنى، ما هو المعنى؟ قال لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس والنجس لا يصح أن يكون ألة للتطهير والتذكية وإن كان العظم من مذكّاة فإن الذبح به تنجيس له والرسول عليه الصلاة والسلام ( نهى عن الاستنجاء بالعظام ) لأنه يُنجسها والعظام زاد إخواننا من الجن لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوْفر ما يكون لحما، عليه لحم يأكلونه فعليه يكون التعليل بالعظم أعني بأن الذكاة لا تصح به معقول المعنى، أعرفتم؟ وأولئك عرفتم ماذا يُجيبون، قالوا إن العلة مركّبة من جزئين سن وعظم، قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعا لقال إلا العظم والظفر، نعم، ولما لم يقل ذلك علِمنا أنه أراد المعنيين لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام لأن التعليل واضح والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، طيب، الظفر قال ( مدى الحبشة ) فيه بعد إشكال لأننا لو فرضنا أن للحبشة مُدًى يعني سكاكين خاصة بهم لا يستعملها إلا هم فهل تصح التذكية بها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما تحل.
سائل آخر : ظاهر الحديث لا، ما تصح.
الشيخ : فمدى الحبشة، انتبهوا، لأن غير هذا، غير الظفر وإن كان حديدا مثلا يصنعونه على صفة معيّنة لا يصنعه إلا هم، لا يقصد أن يكون خاصا بهم لأن الناس يذبحون بالمحدّد في كل مكان لكن الذي جعل أظفاره مُدًى هم الحبشة ولهذا لا يقصّون أظفارهم، يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول ويذبحون بها، ويش يذبحون بها؟
السائل : العصافير.
الشيخ : لا، العصافير وغيرها كل ما يمكن ذبحه بها، نعم، كل ما يمكن ذبحه وبناءً على ذلك نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر لأنه مدى الحبشة لأن هذا فيه مفسدتان، المفسدة الأولى أننا لو جعلنا الأظفار ألة للذبح لفاتنا مشروعية القص، كان كل واحد يقول أبغى أبقي ظفري علشان كل ما وجدت أرنب وإلا غيرها، نعم، رصيت ها الظفر عليه لأنه يطلع الدم وأكلته، أه؟
السائل : يوفر سكين.
الشيخ : يوفّر السكاكين أو يمكن تسقط منه أو ينساها، ثانيا أنه بذلك يشبه السباع وإلا لا؟ سباع الطير وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير ونحن نُهينا أن نتشبه بالحيوان فصار التعليل واضحا بأن العلة من الظفر وأن إبقاء، أن كونه ألة لذبحه يتضمّن إيش؟
السائل : مخالفة.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يتضمن مخالفة الفطرة في إبقاءه ومشابهة الحيوان في أه؟
السائل : في قتله.
الشيخ : في، نعم، في قتله بمخلبه ويُمكن أن نقول أيضا، ويتضمن مشابهة الكفار لأن الحبشة حينذاك كانوا كفارا والتشبّه بالكفار محرّم فكل هذا، أهل الكتاب يجوز ذبائحهم.
السائل : ... أهل كتاب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : كانوا أهل كتاب الحبشة؟
الشيخ : ما هو بالظاهر أنهم كلهم أهل كتاب حتى لو كانوا أهل كتاب فالتشبّه بأهل الكتاب فيما يختص بهم منهي عنه، طيب.
إذًا نقول السن والظفر فقط دون بقية العظام والظفر يشمل ظفر الآدمي وغيره والمتصل والمنفصل، وعرفتم الخلاف في إيش؟
السائل : العظام.
الشيخ : في العظام، نعم، طيب، ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يخالف، إن كانت من عظام فهي داخلة في العظم، إن كانت ما هي من عظام.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، نشوف، لو أن رجلا أمسك عصفورا وأراد يذبحه دخّل رأسه في فمه وعض رقبه حتى أنهر الدم يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : لا يحل.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : ما يحل.
الشيخ : إيه تركيبة تركبة، كل إلي عنده تركيبة.
السائل : لو كان حاد ... .
الشيخ : حاد، نعم، حادة.
السائل : وليست عظم يا شيخ.
الشيخ : وليست بعظم.
السائل : ... يا شيخ.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم، فيها التشبّه بالسبع، صحيح، فيها التشبّه بالسبع ولهذا نقول ما ينبغي لك أن تفعل هذا حتى أنت لو فعلت ذلك فسوف تلوّث فمك بماذا؟ بالدم النجس.
السائل : ما هي ضرورة.
سائل آخر : ... .
الشيخ : دقيقة دقيقة، فسوف تلوّثه بالدم النجس لأن الغالب إن الدم يعني يَنهر من يوم يتبيّن له مخرج أما إذا طلّع التركبة وذبح بها فهذا لا شك في جوازه إذا لم تكن عظما فإن كانت عظما فعلى الخلاف.
السائل : يا شيخ أليست بحادة السكين الأسنان.
الشيخ : لا لا، حادة، تحِل إلي ذبح بها، طيب، على الخلاف في الحِل إذا كان مُحرّم، الخلاصة الأن يا جماعة الشرط الثاني ما هي؟ الألة ويُشترط فيها أن تكون محدّدة تُنهر الدم وألا تكون سنا ولا ظفرا، طيب.
السائل : كل سن.
الشيخ : كل سن، نعم، والظفر؟
السائل : كل ظفر.
الشيخ : كل ظفر، السن كل سن والظفر كل ظفر، طيب، ولو كان محددا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان محدّدا وكذلك الظفر ولو كان محدّدا وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقط رقبة العصفور بأظفارهم ثم يأكلونه حرام وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : حرام حتى وإن كان الظفر حادا، طيب، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) قال عليه الصلاة والسلام ( أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة ) مدى جمع مدية وهي السكين والحبشة معروفون، نعم؟
السائل : الأرض.
الشيخ : لا الأرض ما لها مدية.
السائل : ... .
الشيخ : الحبشة يعني أهل الحبشة، طيب، موجودة الأن ما هو فيه ملك الحبشة أظن؟ موجود، في عهد الرسول النجاشي، نعم، المهم على كل حال الرسول علّل قال ( أما السن فعظم وأما الظفر فمُدى الحبشة ) وهذا فيه إشكال، تعليل الرسول صلواة الله وسلامه عليه بالنسبة لحكم المؤلف فيه إشكال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( أما السن فعظم ) ولم يقل أما السن فسن، لو قال أما السن فسن قلنا السن هو الذي لا تجوز الذبيحة به لكن قال فعظم فالعلة أعم من المعلول لأن كل سن عظم وليس كل عظم سنا، صح ولالا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب، توافقونني على كل سن عظم؟
السائل : نعم.
الشيخ : والترك به؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ويش رأيكم الأن، نبحث فيها إن شاء الله بعد ما نكمّل البحث في هذا الحديث، طيب، السن عظم قلنا العلة هنا أعم من المعلول لكن العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال أما السن فعظم مع كونه سنا فإذا كان عظم وليس بسن فقد تخلّف أحد جزئي العِلّة وهي؟
السائل : السن.
الشيخ : السن فتحل الذبيحة به.
السائل : لا.
الشيخ : بالعظم غير السن وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الذكاة لا تصح بجميع العظام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( أما السن فعظم ) والتعليل بكونه عظما معقول المعنى، ما هو المعنى؟ قال لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس والنجس لا يصح أن يكون ألة للتطهير والتذكية وإن كان العظم من مذكّاة فإن الذبح به تنجيس له والرسول عليه الصلاة والسلام ( نهى عن الاستنجاء بالعظام ) لأنه يُنجسها والعظام زاد إخواننا من الجن لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوْفر ما يكون لحما، عليه لحم يأكلونه فعليه يكون التعليل بالعظم أعني بأن الذكاة لا تصح به معقول المعنى، أعرفتم؟ وأولئك عرفتم ماذا يُجيبون، قالوا إن العلة مركّبة من جزئين سن وعظم، قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعا لقال إلا العظم والظفر، نعم، ولما لم يقل ذلك علِمنا أنه أراد المعنيين لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام لأن التعليل واضح والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، طيب، الظفر قال ( مدى الحبشة ) فيه بعد إشكال لأننا لو فرضنا أن للحبشة مُدًى يعني سكاكين خاصة بهم لا يستعملها إلا هم فهل تصح التذكية بها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما تحل.
سائل آخر : ظاهر الحديث لا، ما تصح.
الشيخ : فمدى الحبشة، انتبهوا، لأن غير هذا، غير الظفر وإن كان حديدا مثلا يصنعونه على صفة معيّنة لا يصنعه إلا هم، لا يقصد أن يكون خاصا بهم لأن الناس يذبحون بالمحدّد في كل مكان لكن الذي جعل أظفاره مُدًى هم الحبشة ولهذا لا يقصّون أظفارهم، يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول ويذبحون بها، ويش يذبحون بها؟
السائل : العصافير.
الشيخ : لا، العصافير وغيرها كل ما يمكن ذبحه بها، نعم، كل ما يمكن ذبحه وبناءً على ذلك نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر لأنه مدى الحبشة لأن هذا فيه مفسدتان، المفسدة الأولى أننا لو جعلنا الأظفار ألة للذبح لفاتنا مشروعية القص، كان كل واحد يقول أبغى أبقي ظفري علشان كل ما وجدت أرنب وإلا غيرها، نعم، رصيت ها الظفر عليه لأنه يطلع الدم وأكلته، أه؟
السائل : يوفر سكين.
الشيخ : يوفّر السكاكين أو يمكن تسقط منه أو ينساها، ثانيا أنه بذلك يشبه السباع وإلا لا؟ سباع الطير وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير ونحن نُهينا أن نتشبه بالحيوان فصار التعليل واضحا بأن العلة من الظفر وأن إبقاء، أن كونه ألة لذبحه يتضمّن إيش؟
السائل : مخالفة.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يتضمن مخالفة الفطرة في إبقاءه ومشابهة الحيوان في أه؟
السائل : في قتله.
الشيخ : في، نعم، في قتله بمخلبه ويُمكن أن نقول أيضا، ويتضمن مشابهة الكفار لأن الحبشة حينذاك كانوا كفارا والتشبّه بالكفار محرّم فكل هذا، أهل الكتاب يجوز ذبائحهم.
السائل : ... أهل كتاب ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : كانوا أهل كتاب الحبشة؟
الشيخ : ما هو بالظاهر أنهم كلهم أهل كتاب حتى لو كانوا أهل كتاب فالتشبّه بأهل الكتاب فيما يختص بهم منهي عنه، طيب.
إذًا نقول السن والظفر فقط دون بقية العظام والظفر يشمل ظفر الآدمي وغيره والمتصل والمنفصل، وعرفتم الخلاف في إيش؟
السائل : العظام.
الشيخ : في العظام، نعم، طيب، ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يخالف، إن كانت من عظام فهي داخلة في العظم، إن كانت ما هي من عظام.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، نشوف، لو أن رجلا أمسك عصفورا وأراد يذبحه دخّل رأسه في فمه وعض رقبه حتى أنهر الدم يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : لا يحل.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : ما يحل.
الشيخ : إيه تركيبة تركبة، كل إلي عنده تركيبة.
السائل : لو كان حاد ... .
الشيخ : حاد، نعم، حادة.
السائل : وليست عظم يا شيخ.
الشيخ : وليست بعظم.
السائل : ... يا شيخ.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم، فيها التشبّه بالسبع، صحيح، فيها التشبّه بالسبع ولهذا نقول ما ينبغي لك أن تفعل هذا حتى أنت لو فعلت ذلك فسوف تلوّث فمك بماذا؟ بالدم النجس.
السائل : ما هي ضرورة.
سائل آخر : ... .
الشيخ : دقيقة دقيقة، فسوف تلوّثه بالدم النجس لأن الغالب إن الدم يعني يَنهر من يوم يتبيّن له مخرج أما إذا طلّع التركبة وذبح بها فهذا لا شك في جوازه إذا لم تكن عظما فإن كانت عظما فعلى الخلاف.
السائل : يا شيخ أليست بحادة السكين الأسنان.
الشيخ : لا لا، حادة، تحِل إلي ذبح بها، طيب، على الخلاف في الحِل إذا كان مُحرّم، الخلاصة الأن يا جماعة الشرط الثاني ما هي؟ الألة ويُشترط فيها أن تكون محدّدة تُنهر الدم وألا تكون سنا ولا ظفرا، طيب.