شرح قول المصنف: " وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح " حفظ
الشيخ : قال " وذكاة ما عُجِز عنه من الصيد والنعم المتوحّشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه.
"
ذكاة مبتدأ وقوله بجرحه خبر المبتدأ يعني ذكاة هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه، أولا الصيد ما عُجِز عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه مثل أن يَلحق الإنسان ظبيا ويعجز عنه فيُرسل عليه السكين فتضربه في بطنه حتى يموت فإنه يحِل مع أن الذبح الأن ليس في الرقبة لكن الله يقول (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وأنا لم أستطع أكثر من ذلك، هذا الصيد كذلك النَعم المتوحشة، من هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم قال الله تعالى (( فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم )) وهي الإبل والبقر والغنم، النعم المتوحشة، كيف النعم المتوحشة؟ نعم، أحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يُمسكها فماذا يصنع بهذه؟ نقول يكون حكمها حكم الصيد تحِل بجرحها في أي موضع من بدنها دليل ذلك قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولأنه ند بعير من إبل القوم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فرماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) ( ما ند عليكم ) يعني معناه شرد حتى لم تتمكنوا منه فاصنعوا به هكذا أي ارموه بالسهام ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحِل في أي موضع أصيب وهذا مثله كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرأن والسنّة والقياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء، الكتاب ما هو?
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) السنّة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحِل بأي موضع أصيب من بدنه وهذا مثله، كذلك الواقعة في بئر، كيف تقع في بئر؟ أه؟ يُمكن تقع في بئر أو تقع في مكان سحيق لا يُمكن الوصول إليها كما لو تردّت من جبل شاهق ولا يُمكننا أن نصل إليها، طبعا هي إذا تردت من جبل شاهق الغالب عليها أنها تموت ولا يُمكننا أن نصل إليها قبل الموت فإننا في هذه الحال نرميها بالسهم في أي موضع أصابها السهم من بدنها فإنها تحِل، طيب، الحكمة من ذلك يعني العِلة لأنها يُعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد فتكون أدلة هذه المسألة هي الأدلة السابقة إلا أن الأدلة السابقة فيما عُجِز عنه عدْوًا وهذه فيما عُجِز عنه بالنسبة إلينا، هذا وقع في بئر لو ذهبنا نأتي بالسكين وما أشبه ذلك لمات لكن عندنا بندق وعلى طول رميناه يحِل.
المؤلف استثنى قال " إلا أن يكون رأسه في الماء " إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحِل، لماذا؟ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد ( إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري ءالماء قتله أم سهمك؟ ) هذه العلة تدل على أننا لو تيقنا أن الذي قتله السهم، نعم، إيش؟ لحل لأن قوله ( لا تدري ) يدُل على أني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالا وهو كذلك، كيف أدري؟ بأن يكون الماء قليلا لا يُغرقه أو أراه قد رفع أنفه يتنفّس ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلا فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الماء.
وقول المؤلف " إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه " ويش اللي نحوه؟ -...- ويش معنى رأسه في الماء ونحوه؟ يعني مثلا لو سقط في نار وذبحناه ما ندري هل النار التي قتلته أم السهم فإنه لا يحِل لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاظر فيُغلّب جانب الحظر أي المنع لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت، لو قال قائل لماذا لا نقول يلزم أن ينزل إليه في البئر ويذبحه كالمعتاد؟ أه؟ الجواب لأنه قد لا يمكنه ربما بنزوله يموت هذا الحيوان وحينئذ يفوت علينا، إي نعم.
الرابع؟ نعم؟