شرح قول المصنف: " لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " لا يحِل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة " فمن الذي يكون من أهل الذكاة يا خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من أهل الذكاة، ما هي الزكاة؟
السائل : من أهل الذكاة؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذا المسلم أو؟
السائل : العاقل.
الشيخ : المسلم العاقل أو؟
السائل : أو الكتابي.
الشيخ : أو الكتابي أو؟ أه؟ المسلم العاقل أو الكتابي أو؟ ... ؟
السائل : أو ... .
الشيخ : زد؟
السائل : المراهق.
الشيخ : أو المراهق أو البالغ أو المرأة، نعم، أو البالغ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ... والمراهق، جب قبيله؟ أو البالغ أو الذي تم له ثلاثون سنة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، بس المسلم، نعم، طيب، يعني أن يكون مسلما عاقلا ومسلما أو كتابيا وطبعا مميّزا لأنه لا بد أن يكون قاصدا إذًا هو المميّز العاقل المسلم أو الكتابي، كذا؟ هذا من أهل الذكاة، فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحِلّ، كذا؟ كما لا يحِل ذبحه، صيد غير العاقل لو أن مجنونا يعبث بألة، ألة سلاح فثارت هذه الألة وقتلت صيدا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل، يتفرع على هذا أن يكون قاصدا فلو أن رجلا يرمي على هدف من خِراق أو عمود أو ما أشبه ذلك فإذا بصيد يمُرّ فقتله يحِل وإلا لا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : لا يحل لعدم القصد لأنه ما قصده، نعم، لكن لو سمّى على صيد فأصاب غيره حَلّ لأنه قصد الصيد مثل أن يرى طيرا على غصن شجرة فيرميه قاصدا هذا الطير فإذا هو يُصيب طيرا ءاخر على الشجرة على غصن ءاخر فإن ذلك يحِل ولهذا لو أنه رمى على فِرْق من الطير وأصاب عشرة جميعا، أه؟ تحِل هذه العشرة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تحِل، إي نعم، لأنه قصد الصيد، الشرط الثاني الألة يعني لا بد أن يكون الصيد بألة، الألة نوعان هنا فباب الصيد ءالته أوسع من باب الذبح، أوسع، لأن ألة الصيد هنا نوعان بينما في الذبح نوع واحد فقط، الألة.
قال " وهي نوعان محدّد يُشترط فيه ما يُشترط في ألة الذبح " يعني النوع الأول ألة محدّدة كالسهم والرصاصة وكذلك السط ... هذا كله محدّد يُشترط فيه ما يُشترط في ألة الذبح وسبق أن ألة الذبح يُشترط فيها أن تكون غير سن ولا ظفر فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجَرح ما هو بثقله فإنه لا يحِل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) وقال ( إن السن عظم والظفر مدى الحبشة ) فعلى هذا يُشترط ألا تكون الألة سنا ولا ظفرا، طيب، يُشترط أن تكون حلالا فلو جعل سهما من الذهب، أه؟ حل وكذلك لو غصب سهما ورمى به حل على ما سبق لأن هذه الألة جارحة.
قال " ويُشترط أيضا أن يجرح " أي يجرح الصيد يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجَرْح وضد ذلك أن يكون بالثِقل فإذا كان بالثِقل فسيأتي إن شاء الله إنه لا يحِل، يُشترط أن يجرح، ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) فإنه شامل إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك يُشترط قطع الحلقوم والمريء أو الودجين على حسب الخلاف السابق أما هنا فيكون أه؟ في أي موضع، هذا الفرق وهذا مما يُوسّع فيه في باب الصيد على باب الذبائح أن محل إنهار الدم هناك الرقبة أما هذا فليس بمعيّن، أي مكان.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من أهل الذكاة، ما هي الزكاة؟
السائل : من أهل الذكاة؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذا المسلم أو؟
السائل : العاقل.
الشيخ : المسلم العاقل أو؟
السائل : أو الكتابي.
الشيخ : أو الكتابي أو؟ أه؟ المسلم العاقل أو الكتابي أو؟ ... ؟
السائل : أو ... .
الشيخ : زد؟
السائل : المراهق.
الشيخ : أو المراهق أو البالغ أو المرأة، نعم، أو البالغ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ... والمراهق، جب قبيله؟ أو البالغ أو الذي تم له ثلاثون سنة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، طيب، بس المسلم، نعم، طيب، يعني أن يكون مسلما عاقلا ومسلما أو كتابيا وطبعا مميّزا لأنه لا بد أن يكون قاصدا إذًا هو المميّز العاقل المسلم أو الكتابي، كذا؟ هذا من أهل الذكاة، فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحِلّ، كذا؟ كما لا يحِل ذبحه، صيد غير العاقل لو أن مجنونا يعبث بألة، ألة سلاح فثارت هذه الألة وقتلت صيدا، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل، يتفرع على هذا أن يكون قاصدا فلو أن رجلا يرمي على هدف من خِراق أو عمود أو ما أشبه ذلك فإذا بصيد يمُرّ فقتله يحِل وإلا لا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : لا يحل لعدم القصد لأنه ما قصده، نعم، لكن لو سمّى على صيد فأصاب غيره حَلّ لأنه قصد الصيد مثل أن يرى طيرا على غصن شجرة فيرميه قاصدا هذا الطير فإذا هو يُصيب طيرا ءاخر على الشجرة على غصن ءاخر فإن ذلك يحِل ولهذا لو أنه رمى على فِرْق من الطير وأصاب عشرة جميعا، أه؟ تحِل هذه العشرة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تحِل، إي نعم، لأنه قصد الصيد، الشرط الثاني الألة يعني لا بد أن يكون الصيد بألة، الألة نوعان هنا فباب الصيد ءالته أوسع من باب الذبح، أوسع، لأن ألة الصيد هنا نوعان بينما في الذبح نوع واحد فقط، الألة.
قال " وهي نوعان محدّد يُشترط فيه ما يُشترط في ألة الذبح " يعني النوع الأول ألة محدّدة كالسهم والرصاصة وكذلك السط ... هذا كله محدّد يُشترط فيه ما يُشترط في ألة الذبح وسبق أن ألة الذبح يُشترط فيها أن تكون غير سن ولا ظفر فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجَرح ما هو بثقله فإنه لا يحِل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ) وقال ( إن السن عظم والظفر مدى الحبشة ) فعلى هذا يُشترط ألا تكون الألة سنا ولا ظفرا، طيب، يُشترط أن تكون حلالا فلو جعل سهما من الذهب، أه؟ حل وكذلك لو غصب سهما ورمى به حل على ما سبق لأن هذه الألة جارحة.
قال " ويُشترط أيضا أن يجرح " أي يجرح الصيد يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجَرْح وضد ذلك أن يكون بالثِقل فإذا كان بالثِقل فسيأتي إن شاء الله إنه لا يحِل، يُشترط أن يجرح، ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) فإنه شامل إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك يُشترط قطع الحلقوم والمريء أو الودجين على حسب الخلاف السابق أما هنا فيكون أه؟ في أي موضع، هذا الفرق وهذا مما يُوسّع فيه في باب الصيد على باب الذبائح أن محل إنهار الدم هناك الرقبة أما هذا فليس بمعيّن، أي مكان.