تتمة شرح قول المصنف: " وما ليس بمحدد كالبندق والعصى والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به " حفظ
الشيخ : بثقله لأنه ما ينفذ فإذا ضربت طائرا بالبندق سواءٌ حذفت باليد أو حذفت بالمقلاع أو حذفت بما يُسمى عند الصغار. أه؟
السائل : ... .
الشيخ : البيدة؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن نسميها لمباطة، نعم، نشوف اللغات فيها، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أول ما هو أنا بأعلمكم عاد لغتي.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نباطة، طيب، ويش لغتكم أنتم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : فلاتية
الشيخ : فلاتية، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نبّيلة؟
السائل : إيه.
الشيخ : نبّيلة من النبل، طيب، هذه ثلاثة أسماء.
السائل : ... مصر.
الشيخ : مصر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نبل، طيب، هذا عربية فصحى هذه.
السائل : مرجم.
الشيخ : أه؟
السائل : مرجم.
الشيخ : مرجم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، على كل حال هي عبارة عن سلكين من المطاط يوضع أعلاهما في خشبة مثل المِحجل والطرفان الأخران يوضع فيهما قطعة من الجلد تسمى بالقُبة، هذه القبة تُجعل فيها الحصاة ثم يأخذها الإنسان يمغطه كذا بالمطاط ويُطلقها تضرب الصيد، نعم، ويصطاد فيها ناس كثير يعني، أنا أذكر واحد كان زميل لنا في يوم الجمعة ما لنا دراسة نروح نطلع للسوق نأخذ عصافير يعني في صباح الجمعة يُمكن يقتل عشرين ثلاثين واحد، يعني ما شاء الله إذا ... على العصفور خلاص عدو بالأرض، طيب، إذًا هذه هي البندق في الواقع والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها وقال ( إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا وإنما تفقؤ العين وتكسر السن ) يعني ما يُستفاد منها، العدو لا تدفعه والصيد ما تصيده لأن ما يحل الصيد بها لو صدته ما يحل إلا إذا أدركته حيا فذكّيته لكن الصغار الذين يصيدون بها العصافير يستعملون مدى الحبشة لذبحها، إذا طاح العصفور حيا وإذا الظفر ... يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل، مساكين ما يحل سواء سقطت ميتة أو سقطت حية وذكّاها الظفر لكن على كل الحال الصغار مرفوع عنهم القلم ولا يُسألون، طيب، إذًا نقول هذا النوع من السلاح نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أنه لا خير فيه بل فيه ضرر تفقؤ العين وتكسر السن، طيب، هل مثلها البندق اللي يُسمونها البندق التي بالرصاص؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن إلي بالرصاص، الرصاص نوعان رصاص مدبب هذا كالسهم تماما ورصاص غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا، طيب، وقد اختلف العلماء أول ما ظهر البندق بالرصاص فمنهم من حرّمه وقال إن الصيد به لا يجوز ولا يحِل ولكنهم في ءاخر الأمر أجمعوا على حل صيده، نعم، يقول " وما ببندق الرصاص صيد جواز حله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواهم "
فالعلماء أول ما ظهر كالعادة إذا ظهرت الأشياء الجديدة اختلف الناس فيها، نعم، فاختلفوا فيه ثم بعد ذلك اتفقوا على أنه حلال، قال " وما بندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيدا
أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواهم "
الشاهد في الشطر الأخير قوله "انعقد الإجماع" وما زال الناس الأن يرمون بها ويصيدون ويأكلون.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعم، فتحل، الشاهد إن الله حرّم النطيحة والموقوذة وما أكل السبع إلا ما ذكّي هذا من الموقوذ، طيب، يقول والعصى، العصى يُصاد به؟ إي نعم، إنسان أقبل عليه طير ومعه عصى فخبَطه هكذا ثم سقط ميّتا الطائر يحِل وإلا لا؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل لأنه ليس بجرح كذلك الشبكة والفخ، هذه أيضا علمها عندكم، الشبكة ما، يعني ما وصفها أو ما صِفتها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني خيوط؟
السائل : ... .
الشيخ : مقلاع.
السائل : لا لا.
الشيخ : لا، لا ما هو هذا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا المقلاع الظاهر من جنس البندق.
السائل : ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : على الصيود.
السائل : على هذا الصيد.
الشيخ : إيه، ثم؟
السائل : ثم ... .
الشيخ : طيب، فيه عندنا شبكة نُسميها شَرَك يحفرون بالجدار حفرة صغيرة ويضعون فيها تمرة ويُستحسن أن يكون فيها حب بر ثم يضعون على فم الحفرة هذه، فتحة يضعون عليها خيطا يكون تكة، أه تكاك، طيب، يُمكن إن شاء الله نصفه لكم إذا وجدنا حبل وصفناه، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا إذا جاء العصفور ودخّل رأسه يبي يأكل من التمرة وجاي يطير أمسكه الحبل هذا التكاك ويعني واشتد على رقبته ثم يتعلّق برقبة العصفور أحيانا يُدركه الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ويذبحه أحيانا يموت قبل أن يُدركه الإنسان فإذا مات لا يحِل لأنه خنْق لأن خُنِق خنْقا، طيب، أما الفخ فالفخ عبارة حسب ما أعرف عبارة عن قِنو النخلة يكون مقوّسا هكذا ويوضع فيه في طرفيه حبل وهذا الحبل يُبرم يُبرم يكون في طرف الحبل عود في وسط الحبل عود يلزمه القوس هذا، يلزمه القوس هكذا يكون فيه، نعم، فإذا ثم يُحصر القوس على الأرض ويوضع عليه هذا العود يصير عبارة عن أي شيء يُحرّكه يطبق عليه أه؟ يُسمّى حُبّيلة، أه؟
السائل : ... حديد.
الشيخ : إيه، لا، نحن نعرفه بهذا، يُمكن ... مسألة المادة هل هو حديد وإلا خشب هذا شيء ما يهم، المهم.
السائل : ... ويضغط وهذا يخرج.
الشيخ : إيه.
السائل : ... يضغط عليه ... .
الشيخ : هذا يُسمّى عندنا شدّاقة. أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : المهم اللي نعرف الفخ هو هذا بلغتنا نحن، طبعا المدرس بيشرح على لغته وكل واحد منكم يشرح على لغته، ما علينا، الفخ هو هذا، هذا إذا أصاب الصيد سيموت بغير جرح فلا يحِلّ، لا يحِلّ ما قُتِل به.
السائل : ... خنقا.
الشيخ : يكون خنقا نعم، إذًا الألة يُشترط فيها شرطان، الشرط الأول ما يُشترط في ألة الذبح أن تكون محدّدة غير سن ولا ظفر، الشرط الثاني أن تجرح فإن أصابت بعرضها بدون جرح فإنه لا يحِل لأنه وقيذ كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.