الكلام على أن جميع المحظورات في العبادات لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل والنسيان والإكراه. حفظ
الشيخ : وهكذا نقول في جميع المحظورات في العبادات ، جميع المحظورات في العبادات تسقط لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل أو النسيان أو الإكراه كذا ؟ لعموم النصوص ولأن أصل الجزاء أو الفدية أو الكفارة أصله لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب والناسي والجاهل هل تعمد المخالفة ؟ أبداً ما تعمد المخالفة ولهذا لو كان ولهذا لو كان ذاكراً ما فعل ، الشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاء صح ؟ الدليل حديث أبي هريرة : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) هذا الذي نسي لو قال له قائل : أنا أريدك أن تشرب وأنت ذاكر أن اليوم من رمضان وأنت صائم يأبى أم يوافق ؟
السائل : يأبى .
الشيخ : يأبى أشد الإباء ، إذاً الناسي لم يتعمد المخالفة ، لم يتعمد مخالفة الله ورسوله فليس بعاصي وإذا انتفت الفدية والكفارة وكيف يفدي الإنسان نفسه من شيء لا شيء أليس كذلك ، إذاً القول الراجح أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه .
معاوية بن الحكم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، ... دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله ، معاية رضي الله عنه يعلم أن تشميت العاطس إذا حمد واجب قال يرحمك الله وهو يصلي ، يرحمك الله يخاطبه إذاً الكلام آدمي ولا لا ؟ طيب فرماه الناس بأبصارهم يعني نظروا إليه منكرين أو مقرين ؟ منكرين فقال واثكلا أمي رضي الله عنه يعني تندم فزاد الكلام كلاماً آخر فجعلوا يضربون على أفخادهم يسكتونه فسكت ، لما سلم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاوية : فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه اللهم صل وسلم عليه نكمل بقية الحديث بعد الأذان إن شاء الله ...
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، دعا معاوية بن الحكم فقال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال ، ولم يأمره بالإعادة لماذا ؟ لأنه جاهل ، والمسيء في صلاته أمره بالإعادة مع أنه جاهل لكن المسيئ في صلاته ترك مأموراً والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون ، ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها لكن المنهيات مضت نعم إذا كان في أثناء النهي أو في أثناء المنهي يمكن التدارك بقطعه ، في الصيام النسيان سمعتم والجهل ، الجهل عدي ابن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم وكانوا يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة فالآية يقول الله فيها : (( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوم من الفجر ثم أتمو الصيام إلى الليل )) ماذا صنع ؟ جعل تحت وسادته عقالين يعني حبلين تعقل بهما الإبل واحد أبيض وواحد أسود وجعل يأكل ويشرب كلما أكل قليلاً نظر إلى الخيطين هل بان الأبيض من الأسود لما بان الأبيض من الأسود وقف ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إن وسادك لعريض أن وسع الخيطين الأبيض والأسود ، يعني يتعجب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان الخيطين ما ذكرت معناه أن الوسادة كبيرة هذا هو الصحيح أن الرسول يتعجب عليه لكن البلاغيين عفان الله عنهم قالوا : إن الرسول قال له : أنت بليد ما تعرف لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة وطول الرقبة يدل على البلادة انتبهوا للرقاب لماذا قالوا لأنه إذا كانت الرقبة طويلة كانت الصلة بين القلب والدماغ بعيدة فيقتضي أن يكون بليداً ولكن الحمد لله ما رأينا إنسانا طويل الرقبة وهو بليد أبداً فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا غير صحيح وقال : ( إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) هل أمره بالإعادة !
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : جاهل .
الشيخ : جاهل ، بإيش بالحكم ولا باحال .
السائل : بالحال .
الشيخ : لا يا شيخ بالحكم ظن أن معنى الآية هذا فهو جاهل بالحكم ، الجهل بالحال حديث أسماء ، أفطروا في يوم غيم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء هذا هو الجهل بالحال حيث ظنوا أن الشمس غربت ولم تغرب المهم أنك إذا تتبعت النصوص العامة والخاصة وجدت أن فاعل المحظور مع الجهل والنسيان والإكراه لا يترتب عليه شيء وهذا من مئات الآلاف الداخلة تحت قوله تعالى في الحديث القدسي : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) وفي قوله تعالى في القرآن الكريم : (( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم )) فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة : الأول ؟
السائل : ... .
الشيخ : من فعل بلا عذر ولا حاجة هاه ما حكمه ؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام ، والثان .
السائل : فعله متعمداً لعذر .
الشيخ : ما الحكم .
السائل : ما عليه شيء .
الشيخ : ما عليه شيء أبداً !
السائل : عليه الفدية ، يرتكبه وعليه الفدية .
الشيخ : يسقط عليه الإثم وعليه الفدية والثالث ؟
السائل : من فعله لعذر .
الشيخ : معذوراً ، قيد .
السائل : من فعله معذوراً .
الشيخ : بإيش ؟ معذراً بنسيان أو جهل أو إكراه .
السائل : لا شيء عليه ، يعني لا إثم ولا .
الشيخ : نعم هذا هو القول الراجح وهو قول حاصر بالموضوع والله أعلم .