ما حكم استعمال العطور التي بها كحول.؟ حفظ
الشيخ : لقد اختلف في النقل عنكم في حكم العطور واستعمالها ، فما هو الحكم في ذلك ؟ ما هي العطور يا غازي ؟
السائل : الكلونيا يا شيخ
الشيخ : الكلونيا بارك الله فيك من حيث الطهارة طاهرة ، لأن الخمر أصله ليس بنجس ، من حيث الاستعمال من شربها ليسكر هذه حرام ما في إشكال ، ومن استعملها في ظاهر بدنه وثوبه للتطيب بها ، فأنا لا أحرمها ولكنني لا أستعملها لا أحرمها لأن الله قال : (( فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر )) ، وهذه العلة لا تنطبق على من تدهّن بها ، إنما تنطبق على من شربها لكني أنا أتركها تورعًا خوفًا من عموم قوله : (( فاجتنبوه )) ، أعرفت ؟
السائل : ...
الشيخ : لو هي تسع وتسعين في المئة كحول ، وواحد في المئة زيت ، لأن الكحول ما هي نجسة ، وشيخ الإسلام رحمه الله نصّ على جواز التداوي بدهن الحيوانات المحرمة إذا كان مسحًا بظاهر الجلد يعني ، وتطهر منه عند إرادة الصلاة ، يعني يفرق بين الأكل والشرب وبين الاستعمال الخارجي ، لكن من تركها تورعًا فلا عليه شيء إن شاء الله تعالى.