قوله :( أو تحت قدمه ) هل تكون النخامة في المسجد.؟ حفظ
السائل : أشكل علي الحديث: ( أو تحت قدمه ) أولا قال : نهى رسول الله عن البصاق في المسجد، ثم أمر أن يتفل عن يساره تحت قدمه، والنهي عن البصاق في المسجد ...؟
الشيخ : ما ذكرنا بارك الله فيكم قبل قليل أنه يمكن أن يكون عن يساره وهو في المسجد ويكون البصاق خارج المسجد، ما دام قد ثبت أن البصاق في المسجد خطيئة فلماذا نفعل؟ لا بد من هذا الجمع، ويُجاب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام دلكها بنعله أنه لا يتمكن من هذا.