هل يجوز للوكيل أن يتصرف كيف ما شاء في البيع ؟ حفظ
السائل : بعض المكاتب ... فيأتي صاحب السيارة يبيع على هذه المكتبة بالجملة بسعر ما فيجد بعض الناس الذين ليسوا بأصحاب مكاتب هذه الكتب بهذا السعر ، فهل يجوز له أن يبيع ولا يسمى هذا شراء على شراء أخيك ...
الشيخ : كيف يبيع من اللي يبيع؟
السائل : الذي يبيع صاحب السيارة
الشيخ : السيارة يعني مستأجر يعني مؤجر السيارة ما له دخل بالبيع والشراء، يعني رجل أتى بالكتب من المطبعة ليؤديها إلى صاحب المكتبة ما يجوز يتصرف فيها إطلاقا ما له دخل.
السائل : لا هو صاحب السيارة هو صاحب .. يعني موكل بأن يبيع .. وإن وجد أحدا باع له ..
الشيخ : على كل حال، الوكيل على حسب ما وكل فيه.
السائل : هل هذا يعني ...
الشيخ : أقول الوكيل على حسب ما وكل فيه ، إن قيل له خذ هذه حمولة السيارة ودّه المكتبة الفلانية، وإن مر بك أحد يريد الشراء فبع عليه، فلا بأس وكيل
السائل : يتضررون أصحاب المكتبات الذين يشترون بالجملة.
الشيخ : ما عليه، ما دام أنه الملك ملك صاحب المطبعة ، نعم يا سليم.