ما حكم من قال أن الحاكم إذا أمر بأمر لا مصلحة فيه أو فيه مصلحة خاصة فلا تجب طاعته.؟ حفظ
السائل : قول من قال : إذا أمر الإمام بأمر لا مصلحة فيه فمصلحته خاصة فيه بنفسه، ولا يُطاع؟
الشيخ : قول من قال : أن الإمام إذا أمر بما لا مصلحة فيه فإنه لا يطاع هذا غلط خطأ، حتى لو أمر به لمصلحته، لأن عموم قوله : ( وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك ) يدل على هذا، هو ما أخذ المال إلا لمصلحته في الغالب، فالواجب طاعة الإمام إلا إذا أمر بمعصية.