يقول بعض العلماء أن الوالد العائد في هبته لولده ليس داخلا في النهي عن الرجوع في الهبة؟ حفظ
السائل : قال بعض العلماء أن عود الأب في هبته لابنه لم يدخل في هذا الحديث أصلًا، لأن النهي يشمل العائد في هبته إذا خرجت من ملكه ودخلت في ملك الموهوب ، وأما الأب إذا وهب لابنه فإنها لم تخرج من ملكه -من ملك الأب-؟
الشيخ : غلط عظيم ، قال : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك )) فجعل الولد له مال.
السائل : ( أنت ومالك لأبيك ) .
الشيخ : معناه أنه لا يطالبه ، ولهذا الولد يتصرف كما يشاء في ماله ، ولا يحتاج إلى مراجعة أبيه لا هذا غلط ، وهم إن كان أحدهم قد قال به فهو واهم.