هل يجوز للرجل أن يؤجر نفسه لبيع المحرمات وما حكم الأجرة التي يأخذها؟ حفظ
السائل : سائل يقول : أنا مكفول وكفيلي يبيع المحرمات مثل الدخان وغيره فهل المال الذي آخذه حلال ؟
الشيخ : هذا يعني أجير مستأجر ؟ طيب لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخصٍ يستعمله في الحرام يعني مثلا لو جاء إنسان وقال : أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم فإن هذا حرام، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) نعم.