يقول السائل: إذا ذهب المعتكف إلى بيت أهله للبس الثياب و الإغتسال لأنه لا يسمح بدخول الثياب إلى المسجد الحرام فهل يكون بذلك أفسد إعتكافه.؟ حفظ
السائل : يقول السائل إذا ذهب المعتكف إلى بيت أهله للبس ثيابه والاغتسال لأنهم لا يسمحون بدخول الثياب في المسجد الحرام فهل يكون بذلك كمن أفسد اعتكافه ؟
الشيخ : إذا كان هذا الاغتسال واجبا كرجل احتلم وهو معتكف فخروجه لا بد منه لأنه لا يمكن أن تصح صلاته بدون غسل وكذلك إذا خرج ليتوضأ فهذا لا بأس به لأنه لا بد منه شرعا وأما تغيير الثياب فإن كان لا بد منه فليخرج ويغيرها مثل أن تصاب بنجاسة فهنا لا بد أن يخرج ليغير ثيابه أو يغسلها أما إذا كان تغيير الثياب من أجل التجمل فقط فهذا أمر أقول لا بد منه أو أمر له منه بد، له منه بد نعم له منه بد فاتساخ الثياب يمكن أن يبقى الإنسان عليه ولا يضره ذلك شيئا اللهم إلا إن اشترط في ابتداء اعتكافه أنه إذا توسخ ثوبه خرج لتغييره فإنه قد يقال بجواز هذا الشرط لأن تغيير الثوب لا ينافي الاعتكاف وهو مقصود للإنسان فإذا اشترطه فلا حرج عليه ويمكن أن يستدل لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت ). اتضح الجواب الآن.
السائل : نعم.
الشيخ : غسل الجمعة على القول الصحيح لا بد منه لأن غسل الجمعة واجب وإذا كان واجبا فإنه لابد للمعتكف من الخروج لأجل أن يغتسل أما إذا قلنا بأن غسل الجمعة سنة فإن له منه بدا فإن اشترطه خرج له وإن لم يشترطه فإنه لا يخرج له.