أولا : الزكاة في الذهب والفضة. حفظ
الشيخ : فأولا الزكاة تجب في الذهب والفضة تجب في الذهب والفضة أما الفضة فبإجماع المسلمين وأما الذهب فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيه أيضا لكن على اختلاف بينهم في بعض الأمور والصحيح أن الذهب والفضة بابهما واحد وزكاتهما واحد وشأنهما واحد إلا أن لكل واحد منهما نصابا خاصا فالذهب والفضة تجب فيه الزكاة أي على أي وجه كان سواء كان نقودا مثل النقود دراهم ودنانير أو كان تبرا إيش التبر ؟ التبر هو السبائك سبائك الذهب أو سبائك الفضة أو كان حليا.