هل يجب رد المطلقة الصغيرة أو الآيسة من الحيض في طهر جامعها فيه. حفظ
الشيخ : رجل ثالث جاءنا يسأل يقول إن عنده زوجة صغيرة أو زوجة لا تحيض زوجة صغيرة لا تحيض أو زوجة كبيرة لا تحيض لسبب من الأسباب فجامعها ثم طلقها قبل أن يغتسل من غسل الجنابة طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة ماذا نقول له طلاق صحيح ولا لا ؟
طلاق صحيح لأنها من الأقسام الثلاثة السابقة.