يقول السائل : ما حكم الطواف عن الوالد الحي وكذا الوالد الميت .؟ حفظ
السائل : يقول السائل ما حكم الطواف عن الوالد الحي والميت كذلك ؟
الشيخ : أقول أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق لم يرشد الأمة إلى أن يتعبدوا لأحيائهم أو أمواتهم وإنما أرشد الأمة إلى أن يدعوا لأمواتهم وأحيائهم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل أو ولد صالح يعمل له يقرأ له يصلي له يصوم له بل قال أو ولد صالح يدعو له مع أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله ولو كان العمل مما يطلب من الإنسان أن يعمل للميت أو للحي لقال أو ولد صالح يعمل له ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه فالدعاء للحي أو للميت أفضل من أن تجعل له شيئا من عباداتك واجعل العبادات لنفسك والله الموفق.