يقول السائل : إذا كان الإمام يجبر إخراج زكاة الفطر دراهم فهل تجزء أم لا .؟ حفظ
السائل : إذا كان الإمام يجبر على أن نخرج زكاة الفطر دراهم فهل تجزء هذه أم أنهم يرسلونها؟
الشيخ : الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور.
لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صاعاً من طعام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إلزامهم إياك بأن تخرج من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الشارع، أي بما لم يشرعه الله ورسوله.
وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب.