شخص يطلب من شخصا عشرة آلاف ريال فتحول لشخص آخر فقير فهل يقبل. حفظ
الشيخ : واحد يطلب شخصا عشرة آلاف ريال قال أبى أحولك بالعشرة هذه على فلان نأخذها بالأرقام الآن عشان ما يشتبه رقم واحد يطلب رقم اثنين عشرة آلاف ريال فقال له رقم اثنين أحيلك على رقم ثلاثة ورقم ثلاثة فقير يقبل ولا ما يقبل ؟ لا يقبل لأنه في حكم التالف فإذا كيف يصح أن تسقط شيئا من الدين عن زكاة مالك الحاضر ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن إسقاط الدين عن زكاة العين لا يجزئ بلا نزاع " والأمر فيه ظاهر.