يقول السائل : رجل كان غائبا لمدة طويلة وطلق زوجته بينه وبين نفسه أي لم يبلغها والآن إنتابه قلق هل يقع الطلاق.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ رجل كان غائب لمدة طويلة وطلق زوجته بينه وبين نفسه أي أنه لم يبلغها والآن انتابه قلق فهل يقع هذا الطلاق أو أنه لم يقع طالما لم يبلغ الزوجة أفيدونا أفادكم الله ؟
الشيخ : الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بالطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت وكذلك لو أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بتمام المدة.