سادسا : الخلو من الموانع. حفظ
الشيخ : السادس : الخلو من الموانع وهذا خاص في الأنثى بأن لا تكون حائضا ولا نفساء لأن الحيض والنفاس مانع من صحة الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا يلزمها بل يحرم عليها وكذلك النفساء فالشروط الآن ستة الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع.