المناقشة حول الطلاق وعدته . حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين .
أما بعد : فإننا تكلمنا في الليلة الماضية على مسائل هامة بالنسبة للطلاق، وذكرنا أنه يجب على الإنسان أن لا يتعدى حدود الله فيه، وأن يطلق للعدة ، وأن الطلاق للعدة يكون على وجهين لا ثالث لهما ؟.
الطالب : أنا ؟.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أن تكون حامل أو أن تكون طاهرا من غير جماع.
الشيخ : أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع، طيب استرح ، إذا طلّق امرأته وهي حائض ؟.
الطالب : إذا طلق امرأته وهي حائض لا يقع الطلاق.
الشيخ : أنا لا أسألك عن الطلاق، هل هو طلاق للعدة أو لغير العدة ؟.
الطالب : لغير العدة.
الشيخ : فيكون ؟.
الطالب : ...
الشيخ : حراما.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : يكون حراما، طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه ؟.
الطالب : ليس للعدة.
الشيخ : فليس للعدة، وحرام هو أم حلال ؟.
الطالب : حرام.
الشيخ : طيب، إذا طلقها حاملا ؟.
الطالب : الطلاق يقع، الطلاق صحيح، إذا طلقها وهي حامل فعدتها الوضع .
الشيخ : أسألك هل هو للعدة أو لغير العدة ؟، يا إخواننا مسألة يقع أو لا يقع، اتركوها ما تكلمنا فيها أمس.
الطالب : الطلاق في الحامل للعدة.
الشيخ : طلاق للعدة، فيكون حلالا أم حراما ؟.
الطالب : حلال.
الشيخ : يكون حلالا طيب . ما هو الطلاق الذي ليس فيه عدّة ؟.
الطالب : إذا عقد عليها ولم يدخل.
الشيخ : إذا طلقها ولم يدخل عليها ولم يخل بها، طيب استرح ، ذكرنا أن المطلقات بالنسبة للعدة على أربعة أقسام ؟.
الطالب : اليائسة .
الشيخ : اليائسة .
الطالب : أي نعم، والصغيرة التي ...
الشيخ : من هي اليائسة ؟.
الطالب : التي لا يأتيها الحيض.
الشيخ : التي لا يأتيها الحيض هكذا ؟!
الطالب : أو الصغيرة.
الشيخ : لا ، نعم استرح .
الطالب : اليائسة هي المرأة الكبيرة ...
الشيخ : لا أريد المثال، من هي اليائسة وبعدين مثّل .
الطالب : التي استؤصل رحمها.
الشيخ : لا، نعم ؟
الطالب : هي التي لا تحيض ولا يرجى لها عوده.
الشيخ : صح، التي لا تحيض ولا يرجى عود الحيض إليها، التي لا تحيض ولا يرجى أن يعود الحيض إليها هذه اليائسة، مثل ؟.
الطالب : الكبيرة.
الشيخ : مثل الكبيرة، والتي استؤصل رحمها كما قال الأخ، طيب ما عدّتها ؟.
الطالب : عدّتها ثلاثة أشهر.
الشيخ : الدليل ؟.
الطالب : الدليل قوله تعالى : (( واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر .. )) .
الشيخ : بس قف على هذا، هذا المطلوب، طيب إذا كانت المرأة لا يأتيها الحيض لصغرها ؟ . هذه من القسم الثاني.
الطالب : إذا كان لا يأتيها الحيض لصغرها تعتد ثلاثة أشهر.
الشيخ : الدليل ؟.
الطالب : (( واللآئي لم يحضن )).
الشيخ : أحسنت، طيب، إذا كانت المرأة تحيض فما عدّتها ؟.
الطالب : ثلاثة قروء.
الشيخ : ثلاثة ؟.
الطالب : ثلاثة قروء، ثلاث حيض.
الشيخ : ثلاث حيض، الدليل ؟ . استرح ، أظن ما ذكرته لكم.
الطالب : الدليل قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).
الشيخ : أحسنت، قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))، طيب إذا كانت لا تحيض لكن يرجى أن يعود الحيض إليها ؟.
الطالب : تنتظر حتى يعود الحيض إليها، ثم تعتد.
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك.