تجب الزكاة في الأوراق النقدية . حفظ
الشيخ : الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة أيضا لأنها بدل عن الدراهم والدنانير والبدل له حكم المبدل.
فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يساوي نصاب الفضة وجب عليه إخراج زكاتها وهي ربع العشر.