ثانيا : وجوب الزكاة في الأوراق النقدية . حفظ
الشيخ : الصنف الثاني: ما كان بمعنى الذهب والفضة مثل الأوراق النقدية ولكن الأوراق النقدية لما لم يكن لها قيمة ذاتية ربطت بالذهب أو بالفضة وعلى هذا يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أو الفضة، هو نصاب الذهب أو الفضة وسيأتي إن شاء الله ذكر النصاب فيما بعد الصنف