ويكون الطلاق في غير العدة في حالين : حفظ
الشيخ : ويكون الطلاق لغير العدة إذا طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق لغير العدة فيكون محرماً يكون محرماً فإذا كانت المرأة حائضاً وطلقها زوجها قلنا هذا طلاق محرم وعليك أن تردها لماذا؟ أجيبوا يا جماعة