سائل يقول : رجل حلت عليه زكاة ماله و أخرج الزكاة و أعطاها لمن يتولى توزيعها على الفقراء و المساكين و وضعها في مكان آمن ثم سرقت عليه هل يعاد إخراج الزكاة مرة أخرى ؟. حفظ
السائل : يقول السائل رجل حلت عليه زكاة ماله وأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين ووضعها في مكان آمن ثم سرقت عليه هل يعاد إخراج الزكاة مرة أخرى؟
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال؟ رجل أعطى زكاته شخصا وقال خذ هذه الدراهم اصرفها زكاة فسرقت الدراهم. فهل تضمن هذه الدراهم للمساكين أو لا؟
نقول : تضمن للمساكين لأنها لم تصل إليهم، ولم تصل إلى وكيلهم فتضمن. لكن من الذي يضمنها هل هو الوكيل أو الموكل؟ نقول: إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم في غير حرز فالضمان عليه، وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم في مكان أمين ولكن سرقت فالضمان على من؟ على الموكل الذي هو صاحب الدراهم نعم.
السائل : يقول السائل : ما حكم لقطة الحرم ..
الشيخ : بقي أن يقال : لو أن شخصاً أعطى زكاته الجمعيات الخيرية وسرقت فهل هي مضمونة أو لا؟
الجواب : هي غير مضمونة، هي غير مضمونة لأن الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة، فهي كالعاملين على الصدقة، فيكون قبضها قبضاً شرعيّاً بالنيابة عن الفقراء، فإذا تلفت الأموال عند الجمعيات الخيرية، فليس على الجمعيات ولا على صاحب المال ضمان الزكاة، إلا إذا حصل تفريط في حفظها، فيكون الضمان على الجمعية نعم.