مسألة : حكم الجمع بين نصف نصاب من نوع مع نصف نصاب من نوع آخرفي الزكاة . حفظ
الشيخ : ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة؟ -عليكم السلام ورحمة الله- نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة؟
الطالب : ...
الشيخ : نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل تجب عليه الزكاة أو لا؟
الطالب : لا تجب
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : أي أحسنت، يقول ما فيه زكاة لأن هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب ولا يمكن يكمل واحد بالثاني لأنهما جنسان مختلفان والدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل صاعاً بصاع فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) إذن لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب كل واحد جنس مستقل طيب عنده نصف نصاب من البقر ونصف نصاب من الإبل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ليس عليه.
الشيخ : ما عليه زكاة؟
الطالب : ليس عليه زكاة.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : كل واحد لم يتم النصاب فيه، توافقون على هذا يا جماعة؟ نعم استرح طيب بقي - دقيقة يا أخي-