سائل يقول: أناس قدموا إلى مكة وأدوا العمرة ثم بعد ذلك خرجوا خارج مكة لمدة يومين أو ثلاث وعادوا فهل يلزمهم طواف وداع علما أنهم لم يطوفوا طواف وداع قبل ذلك ؟. حفظ
السائل : أناس قدموا إلى مكة وأدوا العمرة ثم بعد ذلك خرجوا خارج مكة لمدة يومين أو ثلاث وعادوا فهل يلزمهم طواف الوداع علماً أنهم لم يطوفوا طواف الوداع قبل ذلك؟
الشيخ : نعم، إذا اعتمر الإنسان وخرج بعد عمرته فوراً إلى بلاده يعني طاف وسعى وقصر أو حلق ثم خرج فوراً هذا ليس عليه طواف وداع اكتفاء بالطواف الأول، أما إذا مكث في مكة ولو مدّة يسيرة فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت هؤلاء الذين خرجوا بعد أن طافوا وسعوا وقصّروا خرجوا ثم رجعوا إلى مكّة، إذا كانوا خرجوا إلى بلدهم فقد أساؤوا وإن كانوا خرجوا إلى أقارب لهم أو أحد يسلمون عليه ثم رجعوا إلى مكة فنقول لا بأس ولكن لا يخرجون من مكة إلى بوداع.
السائل : الدليل يا شيخ؟
الشيخ : أيش الدليل؟
السائل : على طواف الوداع.
الشيخ : الدليل على طواف الوداع قول النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يخرج أحد يحتى يطوف بالبيت أو حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف )