سائل يقول : ما حكم قول البعض : أراهنك إن حدث كذا فإن لك كذا وإن لم يحدث فعليك كذا ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم قول البعض: أراهنك إن حدث كذا فإن لك كذا وإن لم يحدث فعليك لي كذا؟
الشيخ : هذه مقامرة وهي من الميسر ولا يحل لإنسان أن يتعامل هذه المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) نعم.