سائل يقول : رجل تزوج امرأة و شرطوا عليه قبل العقد بشرط و هو أن تدرس بعد الزواج و بعد زواجها به رفض الزوج أن تدرس فهل في رفضه هذا شيء علما أن الزوجة تريد أن تدرس على حسب الشرط قبل العقد و هل يجوز لها فسخ العقد أفتونا مأجورين ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ يقول السائل : حفظكم الله رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه قبل العقد بشرط وهو أن تدرس بعد الزواج وبعد زواجها به رفض الزوج أن تدرس فهل في رفضه هذا شيء علماً بأن الزوجة تريد أن تدرس على حسب الشرط قبل العقد وهل يجوز لها فسخ العقد أفتونا مأجورين؟
الشيخ : إذا اشترطوا على الزوج أن يمكن زوجته من التدريس أو من الدراسة وقبل بذلك فالشرط لازم والوفاء به واجب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) وإذا كان يجب على الإنسان أن يوفي بالشرط الذي شرط عليه في عقد بيع أو إجاراة أو رهن فالشرط الذي في النكاح من باب أولى أن يجب الوفاء به فإذا لم يوف به الزوج وقال: لا أمكنها من التدريس أو لا أمكنها من الدراسة فإنه آثم بذلك وللزوجة الحق في أن تفسخ النكاح من هذا الزوج فتذهب إلى القاضي وتقول هذا الشرط الذي بيننا والرجل الآن لا يمكنني من التدريس أو من الدراسة أو يضايقنني حتى أدعها وأنا أريد الفسح وحينئذٍ نقول لك الحق في أن تفسخي النكاح من هذا الزوج الذي غدر ولم يف بما عاهد عليه، محسن.