وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) متفق عليه . وفي رواية لمسلم : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) . وفي رواية أخرى للبخاري : ( وحسبت تطليقة ) . حفظ