قال شيخ الإسلام:"وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الاسلام. وما قسموا المسائل الى مسائل أصول يكفر بانكارها ومسائل فروع لا يكفر بانكارها ". حفظ
القارئ : " وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الاسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بانكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل " .
الشيخ : هذا صحيح ليس في الإسلام تفريق بين الأصول والفروع ويدل لضعف هذا التقسيم أن الذين قسموا ذلك جعلوا الصلاة من الفروع وهي من آصل الأصول وجعلوا الزكاة من الفروع والصيام من الفروع والحج من الفروع والمسائل العملية العقدية هي الأصول وهذا ليس بصواب الصواب أن إن تنزلنا وقسمنا إلى أصول وفروع فالأصول عبارة عن أصول الإسلام العظيمة وقواعده الكبار، والفروع ما دون ذلك فمثلا الصلاة من الأصول لكن وجوب التشهد الأول فيها مثلا من الفروع ولهذا تصح بدونه إذا تركه نسيانا وعلى هذا فقس أما المتأخرون فانحدورا في هذا التقسيم وقسموا الدين إلى قشور ولب وهذا غلط عظيم فإن الدين ليس فيه قشور إطلاقا لأن القشور ترمى ولا ينتفع بها وما في الدين الإسلامي شيء يرمى ولا ينتفع به فكله لب لكن بعضه أولى وأعظم من بعض نعم .
القارئ : " فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر " .
الشيخ : أظن يجوز السؤال الآن له مجال هات السؤال نعم .