قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واعلم أنه لايجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الاوقات الا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف حفظ