مسألة: إذا وجد الصليب والصور في النعال أو حفاظ الصبيان فهل يجوز ذلك أم لا ؟ حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله : " إن كان للكنيف والوضوء " يعني فلا بأس به لأنه إهانة وهل مثل ذلك لو أننا وجدنا صليباً في النعال أو وجدنا صليبا في حفايظ الصبيان تعرفون الحفايظ التي تكون يحتشي بها الطفل لئلا يتلوث بالبول والغائط فهل نقول إن هذا لا بأس به لأنه إهانة يَحتَمل هذا لأن هذا إهانة للصليب وأي إهانة أن يكون محلاً للقاذورات أعظم منه وكذلك يُقال في الصُور يوجد في بعض الحفائظ صور إما مجرد صورة وإما صورة لعظيم فهل نقول إن استعمالها في ذلك لا بأس به لأنه إهانة وهو أشد إهانة من الذي يوطأ أو نقول الذي يوطأ إهانته ظاهرة وهذا إيش ؟ غير ظاهرة لأن هذا تحت الثياب فيفرق بهذا الفرق الظاهر أنه يلحق بالإهانة وإن لم يكن بارزاً ظاهرا نعم لكن هذه لو أنها كتبت إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما فيه تشبه بالكفار إذا استُعمل على وجه الإهانة فإنه لا بأس به لكن لو فرض أنهم هم يستعملون هذا النوع من الحذاء للكنيف والوضوء فماذا ؟ لا نعمله هذا لا نعمله لكن إذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما أشبه ذلك فإذا استعملناها نحن في عكس ما يستعملونها على وجه فيه إهانة فكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه لا بأس به نعم .