القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد روى عبد الرزاق عن، بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله: " أن أباه كره السدل في الصلاة " . قال أبو عبيدة : " وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ". وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا . وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، والمشهور عن أحمد. وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص ؛ توفيقا بين الآثار في ذلك ، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد . ثم اختلف : هل السدل محرم يبطل الصلاة ؟ . فقال ابن أبي موسى: فإن صلى سادلا ، ففي الإعادة روايتان ، أظهرهما : لا يعيد . وقال أبو بكر عبد العزيز: " إن لم تبد عورته؛ فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل ، وهو قول مالك وغيره . والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد ، وعلله : بأنه فعل اليهود ، وقال حنبل: " قال أبو عبد الله : والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه ، وهو لبس اليهود ، وهو على الثوب وغيره، مكروه السدل في الصلاة ". وقال صالح بن أحمد : " سألت أبي عن السدل في الصلاة ؟ فقال : يلبس الثوب ، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر ، فهو السدل ". وهذا هو الذي عليه عامة العلماء . وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي، وابن عقيل: من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره ، فيكون هو إسبال الثوب ، وجره المنهي عنه ؛ فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل . وليس الغرض عين هذه المسألة ، وإنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه السادلين باليهود ، مبينا بذلك كراهة فعلهم ، فعلم أن مشابهة اليهود : أمر كان قد استقر عندهم كراهته . وفهر اليهود - بضم الفاء - : مدارسهم . وأصلها: بهر، وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري، وكذلك ذكر ابن فارس وغيره : أن فهر اليهود : مدارسهم . وفي ( العين ) عن الخليل بن أحمد: أن فهر اليهود : مدارسهم ". حفظ
القارئ : " وقد روى عبد الرزاق عن، بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله : ( أن أباه كره السدل في الصلاة ) . قال أبو عبيدة : وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
وأكثرُ العلماء يكرهون السدل مطلقا . وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، والمشهور عن أحمد. وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص ، توفيقا بين الآثار في ذلك ، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد .
ثم اختُلف : هل السدل محرم يبطل الصلاة ؟ .
فقال ابن أبي موسى : فإن صلى سادلا ، ففي الإعادة روايتان ، أظهرهما : لا يعيد .
وقال أبو بكر عبد العزيز : إن لم تبد عورته، فلا يعيد باتفاق .
ومنهم من لم يكره السدل ، وهو قول مالك وغيره .
والسدل المذكور هو أن يطرحَ الثوب على أحد كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد ، وعلَّله : بأنه فعل اليهود ، وقال حنبل : قال أبو عبد الله : والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه ، وهو لبس اليهود ، وهو على الثوب وغيره، مكروه السدل في الصلاة.
وقال صالح بن أحمد : سألت أبي عن السدل في الصلاة ؟ فقال : يَلبس الثوب ، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر ، فهو السدل .
وهذا هو الذي عليه عامة العلماء .
وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي، وابن عقيل : من أن السّدل هو إسدال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره "
.
الشيخ : إسبال عندنا، إسبال الثوب أشار إليها؟
القارئ : لا شيخ
الشيخ : حطها نسخة.
القارئ : " فيكون هو إسبال الثوب ، وجره"
الشيخ : إسبالَ
القارئ : " فيكون هو إسبالَ الثوب وجره المنهي عنه ، فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل .
وليس الغرض عين هذه المسألة "
.
الشيخ : قوله وهو محرم على الصحيح لا ينافي أن يكون من الكبائر لأن كل كبيرة محرمة ومراده هنا الإباحة والتحليل وليس يريد أن يعين نوع التحريم هل هو كبيرة أو صغيرة فلا ينافي كلامه في مواضع أخرى أن الإسبال من كبائر الذنوب لأن فيه ترتيب اللعن نعم .
القارئ : " وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه السادلين باليهود ، مبينا بذلك"
الشيخ : شبه السادلين
القارئ : نعم
الشيخ : بالدال هاه
القارئ : نعم " شبه السادلين باليهود مبيناً بذلك كراهة فعلهم ، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته .
وفُهر اليهود - بضم الفاء - : مَدارسهم . وأصلها : بهر، وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري "
.
الشيخ : ها .
الطالب : وأصلها بُهَر.
الشيخ : بُهَر بفتح الفاء مع أنها جمع نشوف نشوف كمل يتبين.
القارئ : " وهي عبرانية فَعربت، هكذا ذكره الجوهري، وكذلك ذكر ابن فارس وغيره : أن فُهر اليهود : مدارسهم . وفي * العين * عن الخليل بن أحمد : أن فُهَر اليهود : مَدارسهم ".
الشيخ : الظاهر أنه هذا ها، الظاهر أنه مِدراسهم كأنه مِدراسهم .
الطالب : مِدراس .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : نصحح .
الشيخ : أو نسخة .
الطالب : كل المواضع ؟
الشيخ : لا بهذا بس .
القارئ : في موضع الكلام عن الخليل بن أحمد
الشيخ : هاه
القارئ : في النقل عن الخليل ؟
الشيخ : إي إي مقابل ما ذكره الجوهري .
القارئ : " وفي * العين * عن الخليل بن أحمد : أن فُهر اليهود : مِدراسهم وسنذكر عن علي رضي الله عنه ، من كراهة التكلم بكلامهم ، ما يؤيد هذا ، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم ، قد علله بعضهم " .