القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم، مما جاءت به الآثار ، كما ذكر غيرهم من العلماء ، مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - مثل طلوع الشمس وغروبها - ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ ، كما في الحديث : " إنها ساعة يسجد لها الكفار ". وذكروا في السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وذكروا في اللباس : النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال . وذكروا أيضا : ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ، ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس ، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب ، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس ، كما جاء في الحديث : " خالفوا المشركين " و " خالف هدينا هدي المشركين " وذكروا أيضا: الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضا من مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم ، فنهوا عن التشبه بأهل البدع، فيما كان شعارا لهم، وإن كان مسنونا ، كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور ، فإن مذهب الشافعي : أن الأفضل تسطيحها. ومذهب أحمد وأبي حنيفة : أن الأفضل تسنيمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي : بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات ؛ لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم . وقالت طائفة : بل نحن نسطحها ، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم . فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح : هل يحصل به ذلك أم لا ؟ فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع ، فكيف بالكفار ؟ ". حفظ
القارئ : " وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم، مما جاءت به الآثار ، كما ذكر غيرهم من العلماء ، مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - مثل طلوع الشمس وغروبها - مَن ذكروا تعليل ذلك " .
الشيخ : لا، ذكروا .
القارئ : مَن .
الشيخ : ما هي عندنا مَن .
القارئ : أشطب عليها ؟
الشيخ : نعم اتركها ، لا تشطب عليها .
القارئ : " مثل طلوع الشمس وغروبها - ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذٍ ، كما في الحديث : ( إنها ساعة يسجد لها الكفار ) .
وذكروا في السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صيامنا وصيامِ أهل الكتاب .
وذكروا في اللباس : النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال .
وذكروا أيضاً : ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ، ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس ، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب ، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس ، كما جاء في الحديث : ( خالفوا المشركين ) و( خالف هدينا هدي المشركين ) وذكروا أيضاً : الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره "
.
الطالب : ... .
الشيخ : ما قلنا ما أحد، نمشي على طريق واحد إن كان شفت شيء يختلف سألتم عنه واللي ما يختلف ما نحن موقفين .
القارئ : " وذكروا أيضاً : الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسِهم وغيره ، مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار.
وبالغ طائفة منهم ، فنهوا عن التشبه بأهل البدع، فيما كان شعارا لهم، وإن كان مسنونا ، كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور ، فإن مذهب الشافعي : أن الأفضل تسطيحها .
ومذهب أحمد وأبي حنيفة : أن الأفضل تسنيمها .
ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي : بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات ، لأن الرافضة تسطِّحها "

الشيخ : تُسَطِّحُها
القارئ : " لأن الرافضة تُسَطِّحُها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم .
وقال طائفة : بل نحن نسطحها "
.
الشيخ : أصلا ما هي بعندي "ففي تسطيحها" . إي نعم .
القارئ : " وقال طائفة : بل نحن نُسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم .
فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه "
.
الشيخ : عجيب هذا جيد يقول نُسطحها علشان لا يكون خاصاً بالرافضة لأنه إذا كان أهل السنة والرافضة يُسطحونها ما بقي شعارا لهم فهذا إي نعم نقول إذا كان فيه إرغام لهم فحسن إذا كان فيه إرغام أنهم لا يتميزون بالتسطيح فيكون تسطيحها حسنا أما إذا كان فيه ليس فيه إرغام فالأفضل التمييز لكن كيف يكون فيه إرغام ؟ يكون فيه إرغام لتشتبه عليهم قبورهم بقبور أهل السنة ولا شكّ أن هذا يؤذيهم نعم .
القارئ : " فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح : هل يحصل " .
الشيخ : من ذلك مثلا في الصوفية معروف أنهم يتخذون المسابح نعم فيُكره للإنسان أن يتخذ المساح يسبح بها لأنها من شعار الصوفية أهل البدع وهذا أصل طيب لأن الذي يتخذ شعار أهل البدع يُظن أنه مبتدع أو يظن أن أهل البدع على حق، إن كان ممن يُحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع على حق وإن كان ممن لا يُحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع على حق وإن كان ممن لا يحسن الظن به ظنوا أنه مبتدع نعم .
القارئ : " فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح : هل يحصلُ به ذلك أم لا ؟
فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع ، فكيف بالكفار ؟ "
.
الشيخ : انتهينا الآن من كم من مذهب ؟ ثلاثة أبو حنيفة مالك الشافعي نعم .