ما حكم بيع سلعة لمن يستعملها في الشر كبيع العنب لمن يصنعها خمرا.؟ حفظ
السائل : سؤال ثاني بالنسبة إلى موضوع فتاوى البيع للكفار لو كان أعرف أن هذا العنب يعطى للكافر أو للفاسق كي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع فالتعامل مع الكفار أو الفسَّاق عموما إذا كان غلبة الظن على إنه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها أو إنه البيع عام
الشيخ : تقصد يعنى المصلحة يعني بهذه المفسدة
السائل : لهذه المفسدة يعني لهذه النقطة يعني بالذات أو
الشيخ : إذا غلب على الظن فلا يجوز مبايعته السائل : يعني عملية متسلسلة يعني لو أخذنا على هذا ما يبيعه عنب مثلا نبعيه للذي هو يزرع فيه يسمى تيل عنب إذا كان يطلع العنب فالعمليةيعني يمكن تقبل بالتسلسل الشيخ : وهو كذلك لأن قضية بيع العنب لمن يعصره خمرا هذا مثال وعلى ذلك فقس
السائل : يعني أي تعامل التعامل عموما مع الكفار والفساق
الشيخ : نعم ليس كذلك
السائل : إضرب مثال
الشيخ : أنت تضرب مثال إذا كان مطابق للمثال الأول أنا بوافق لك على بياض إذا شو الفائدة
السائل : أي تعامل معهم يعني أنا لو بعته خشب
الشيخ : أنا أقول لها لك سلفا أنا أريحك من ضرب المثال أنت ما تعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وضرعه مرهون عند يهودي نعم هذا تعامل فإذا شو التعامل
السائل : يعني التعامل الذي يغلب عليه غلبة الظن إنه مفسده
الشيخ : بس هذا هو
سائل آخر : إذا مثلا علمنا إنه، أو كما هو الحال في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات وتعلم إنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من بيعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاة وكذا
الشيخ : يا أستاذ ما فيه فايده في تعداد الأمثلة
سائل آخر : يعني نفس الشيء
الشيخ : خذوا القاعدة وإستريحوا
سائل آخر : يعني ليس كل البيع فقط
الشيخ : أي تعامل فيه يغلب على الظن فيه إعانة للكافر على المسلم هذا لا يجوز