مناقشة الشيخ أدلة من يقول بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع حفظ
الشيخ : ولكن بعض العلماء المتأخرين يتمسكون بحديث في سنن النسائي من حديث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) فأخذوا من قول الراوي في هذا الحديث ( إذا قام في الصلاة ) ( قام في الصلاة ) بلا شك من الناحية العربية يشمل القيام الأول والقيام الثاني لأنه حينما يرفع رأسه من الركوع يظل قائما ففهم من هذا الحديث أن هذا القيام الثاني فيه وضع أيضا لليدين كما هو الشأن في القيام الأول، ولكن هناك من علماء الأصول، أصول الفقه قواعد وضوابط وضعوها لكي لا يلتبس الأمر على طالب العلم، إذا جاء حديث بتعبير بدنا نتكلم الآن يعني ببعض المصطلحات الفقهية ولا بد أنه فيكم إن شاء الله طلاب علم أقوياء فسيفهمون علينا بإذن الله ما نقوله من هذه الحيثية، إذا جاء حديث مطلق في بعض الروايات ثم جاء مقيدا في رواية أخرى فلا يجوز أن نأخذ من الحديث الأول المطلق على إطلاقه وإنما نأخذه مقيدا بالحديث الثاني الذي فيه تقييد للحديث الأول، هذا بلا شك من قرأ علم أصول الفقه يفهمه مني ولكن سأوضحه ببعض الأمثلة وبما يتعلق بنفس الصلاة بل ما يتعلق بنفس وضع اليدين، لاحظوا أنه هنا حديث وائل كان إذا قام في الصلاة فذكر القيام في الصلاة، انظروا الآن في حديث آخر في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال " كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة "، ما ذكروا القيام فهنا الصلاة مطلقة فيدخل فيها غير القيام أيضا، مثلا أنت جالس بين السجدتين فأنت في صلاة وحديث البخاري يقول، " كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " فأنت جالس بين السجدتين في الصلاة فهل تضع اليدين هكذا بين السجدتين، الجواب لا، لم ؟ لأن الحديث مطلق يشمل القيام ويشمل القعود الذي ليس فيه سنة، أنا ما قلت التشهد لأنه بالتشهد في عندنا أحاديث أن الرسول كان إذا جلس للتشهد وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى لكن أقول بين السجدتين ليس هناك سنة نصت على هيئة خاصة لليدين فلماذا لا يضعون اليمنى على اليسرى بين السجدتين إعمالا لمطلق قوله في حديث سهل في الصلاة، ما ذكروا القيام كذلك في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان ( إنا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث بأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ) هنا ما ذكروا القيام قال في الصلاة ( وبتعجيل الفطور وتأخير السحور ) هذه ثلاثة أشياء أمرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ما أحد يقول أنه يُشرع أن نضع اليدين في الصلاة ونحن في غير القيام كذلك مثلا في هناك سجدة عفوا جلسة هي التي يسميها فقهاء الشافعية وغيرهم بجلسة الاستراحة يعني إذا انتهيت من السجدة الثانية في الركعة الأولى وأردت أن تنهض إلى الركعة الثانية لا تنهض فورا وإنما تجلس جلسة خفيفة فلا تفعل هكذا ثم تقوم مع أنه ها الحديثين هذول بيقولوا في الصلاة ما قالوا في القيام، ما هو جوابهم عن هذين الحديثين قالوا نقول في الصلاة يعني في قيام الصلاة ليه ؟ لأنه قيّدت الصلاة في أحاديث الرواية الأخرى بالقيام، وهذا هو الجواب العلمي الصحيح .
إذًا لنقول، فلنقل في حديث وائل بن حجر كان إذا قام في الصلاة نقول القيام الأول مش هذا قيام مطلق لم ؟ لأنه جاء بيانه في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه والوقت بارد في الشتاء فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه ثوب ويرفع يديه، حينما دخل في الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه تحت الثوب ووضع اليمنى على اليسرى ثم ذكر ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ثم سجد فنجد في هذا الحديث وهو يتابع وصف صلاة الرسول عليه السلام فنجد في هذا الحديث أمرين اثنين أولا قيّد القيام الذي ذكر في الحديث الأول بأنه القيام الأول ثانيا لما جاء بذكر القيام الثاني بعد الركوع، ما ذكر هذاك الوضع الذي فهموه من الحديث المطلق في لفظة القيام، إذًا قوله عليه الصلاة والسلام، قول الراوي عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا قام في الصلاة قام هنا يعني القيام الأول ليه ؟ لأنه الأحاديث يفسر بعضها بعضا فكما فسّرنا حديث سهل بن سعد أنهم كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى وحديث الأنبياء أمروا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فسّرنا الصلاة هنا في القيام أي في الصلاة قياما كذلك نفسّر القيام المذكور في هذه الفوائد كان إذا قام في الصلاة بالقيام الأول يُفسر بعضها بعضا وهذا له أمثلة كثيرة جدا في الأحاديث النبوية، ننهي الكلام بمثال أخير، هناك حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشير في الصلاة إذًا ممكن أنا أجمع فأقول هذه سنة ثم أعمل هكذا أشير، ما أحد يقول بهذا لم ؟ لأن هذا الحديث جاء بيان الإشارة وين، وهذا ما سأتابعه، جاء حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه، جلسنا في الصلاة مثلا بين السجدتين يشير لا ؟ جلسة الاستراحة يشير؟ لا مع أنه يقول إذا جلس في الصلاة فالجلوس هنا مطلق ما أحد يقول بهذا لم ؟ لأنه جاء بيان ها الإشارة في روايات أخرى في صحيح مسلم وغيره قال كان إذا جلس في التشهد في الصلاة فقيّد الجلسة بالتشهد .
إذًا الإشارة وين تكون ؟ في التشهد، ماذا فعلنا بالأحاديث التي لم تذكر جلسة التشهد وإنما أطلقت الجلوس، حملنا المطلق على المقيّد كذلك نحمل مطلق القيام في حديث وائل كان إذا قام على القيام المقيّد في حديث مسلم وبذلك يتبيّن أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الوضع في القيام الأول وهذا هو السبب أنه لا نجد في بطون علماء المسلمين قاطبة من الأئمة الأربعة وغيرهم رواية ثابتة عن أحدهم أن من السنة وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني .