رجل أوصى بأن يتصدق من ماله بألفين ليرة ألف يتصدق بها عليه وألف يتصدق بها على زوجته ...؟ حفظ
السائل : الأن مؤخّرا حوش بالدار ألفين ليرة ها الألفين ليرة ألف لي وألف لزوجته ... .
الشيخ : يعني وصّى بمعنى كتب وصية وفاته؟
السائل : نعم.
الشيخ : إنه؟
السائل : له ألفين ليرة بالعقار.
الشيخ : له ألفين ليرة من العقار؟
السائل : نعم.
الشيخ : العقار لمين؟
السائل : له في ملكه.
الشيخ : له لكن هو أوصى من ثمن العقار بألفين ألف له.
السائل : وألف لزوجته.
الشيخ : ألف له يعني إنهم يتصدقوا عن روحه بعد وفاته.
السائل : ... .
الشيخ : ويطالعوا فيها.
السائل : نعم فلقوا في جيبه في سبعمائة ليرة.
الشيخ : أيوه.
السائل : الأن سبعمئة ليرة طالعوا فيها ... .
الشيخ : أيوه.
السائل : فهذه تعتبر من المبلغ الموصي به؟
الشيخ : لا هذا حق الورثة هو وصّى فيها عم تقول أنت ألفين.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان هذول بنعتبرهن له معناها صاروا ألفين وسبعمئة.
السائل : ها الألفين اللي وصى فيهم هذول ... يعني إيش يسوي فيهن
الشيخ : على ما يرى بأى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا يتصدق فيهم بيبني له سبيل بيبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي.
السائل : يعني ... .
الشيخ : إيه يجوز.
السائل : سبعمائة ليرة اللي ... .
الشيخ : هذول السبعمائة عملية طرح وجمع سبعمائة من ألف تبعه يبقا له ثلاثمائة، ها الثلاثمائة.
السائل : ... .
الشيخ : هذا عم نحكيه أخي، هو مو أوصى بألفين؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا بدنا نحسب هذولي السبعمائة له، صال له ألفين وسبعمائة.
السائل : هذولي استلموا في ... وأكلوا منه كمان.
الشيخ : أف وهم أكلوا باسم إيش بأى؟
السائل : باسم أنه أعطوا هؤلاء الفقراء.
الشيخ : الفقراء بياكلوا أما هم بياكلوا شو؟
السائل : ... .
الشيخ : هم ما بيجوز ياكلوا.
السائل : طبعا ... .
...
الشيخ : لا ... .
السائل : ... ( لا وصية لوارث ) .
الشيخ : ( لا وصية لوارث ) نعم.